كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

الغائب، ثم أقرَّ بالشراء بعد ذلك؛ لم تثبت الشُّفعة حتى تقوم بالشراء بينة، أو يقدم الغائب، أو ينفك الحَجْر عن المحجور ويعترفا بالشراء؛ لأن الملك ثبت لهما بالإقرار، وإقراره بالشراء بعد ذلك إقرار في ملك غيره، فلم يُقبل، وإن لم يذكر سبب الملك لم يسأله الحاكم عنه، ولم يطالَب ببيانه؛ لأنه لا فائدة في الكشف عنه؛ ذكره في "المغني" و "الشرح".
(و) تثبت الشُّفعة (للمسلِم) على الكافر؛ لعموم الأدلة؛ ولأنها إذا ثبتت على المسلم مع عظم حرمته، فلأن تثبت على الذِّمي مع دناءته أَولى.
(و) تثبت الشُّفعة -أيضًا- (لكافرٍ على كافر) لاستوائهما كالمسلمين (ولو كان البائع) للشقص المشفوع (مسلمًا) لأن الشفيع يأخذ الشِّقص من المشتري المساوي له لا من البائع.
(ولو تبايع كافران بخمرٍ، أو خنزير) أو نحوهما (وتقابضا) قبل إسلامهما، أو ترافعهما إلينا (لم يُنْقض البيع) وكذا سائر تصرُّفاتهم، ولا شُفعة؛ لأن الثمن ليس بمال، وتقدم (¬١).
(ولا شفعة لأهل البدع الغُلاة على مسلم) لما تقدَّم من أنه لا شُفعة لكافرٍ على مسلم، وأهل البدع الغلاة (كالمُعتقِد أن جبربل غَلِط في الرسالة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما أرسل إلى عليٍّ، ونحوه) كمن يعتقد ألوهية علي؛ لأنها إذا لم تثبت للذمي الذي يقرُّ على كفره، فغيره أَولى.
(وكذا حُكمُ من حُكِمَ بكفره من الدُّعاة إلى القول بخلق القرآن) ونحوه. ويأتي في الشهادات قولهم -أي: الأصحاب (¬٢) -: ويكفر مجتهدهم الداعية.
---------------
(¬١) (٧/ ٢٨١).
(¬٢) "أى الأصحاب" ساقطة من "ح" و "ذ".

الصفحة 399