كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

(والإيداع: توكيل) ربِّ المال جائز التصرُّف (في حفظه تبرُّعًا) من الحافظ.
(والاستيداع: توكل) جائز التصرُّف (في حفظه) أي: حفظ مال غيره (كذلك) أي: تبرُّعًا (بغير تصرف) في المال المحفوظ. ومحترز تلك القيود عُلِم مما قَدَّمته.
(ويكفي القبض قَبولًا) للوديعة، كالوكالة.
(وقَبولها) أي: الوديعة (مستحبٌّ لكن يعلم من نفسه الأمانة) أي: أنه ثقة قادر على حفظها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والله في عونِ العبدِ ما كان العبدُ فى عونِ أخيه" (¬١) قال في "المبدع": ويُكره لغيره إلا برضا ربَّها. انتهى.
قلت: ولعلَّ المراد بعد إعلامه بذلك إن كان لا يعلمه؛ لئلا يغرّه.
(وهي) أي: الوديعة بمعنى العقد (عقد جائز من الطرفين) لأنها نوع من الوكالة (فإن أذن المالك) للمدفوع إليه المال (في التصرُّف) أى: استعماله (ففعل) أي: استعمله حسب الإذن (صارت عارية مضمونة) كالرَّهن إذا أذِن ربُّه للمرتَهِن في استعماله، فإن لم يستعملها فهي أمانة؛ لأن الانتقاع غير مقصود، ولم يوجد، فوجب تغليب ما هو المقصود.
(ويُشترط فيها) أي: الوديعة (أركان وكالة) أي: ما يُعتبر في الوكالة من البلوغ والعقل والرشد.
(وتنفسخ) الوديعة (بموت) أحد العاقدين (وجنونـ) ـه (و) بـ (ـعزل مع علمه) بالعزل، فإن عزله ربُّها، ولم يعلم المودَع بذلك، لم ينعزل؛ لعدم الفائدة فيه، إذ المال بيده أمانة لا يتصرف فيه، بخلاف الوكيل.
(وهى) أي: الوديعة (أمانة) لقوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
---------------
(¬١) أخرجه مسلم فى الذكر، حديث ٢٦٩٩.

الصفحة 403