كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} (¬١) (لا ضمان عليه). أي: المودَع (فيها) أي: الوديعة؛ لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن أُودِعَ وَدِيعةَ، فلا ضَمان عليه" رواه ابن ماجه (¬٢)؛ ولأن المستودع يحفظها لمالكها، فلو ضمنت؛ لامتنع الناس من الدخول فيها، وذلك مضرٌّ؛ لما فيه من مسيس الحاجة إليها.
(إلا أن يتعدى) الوديع (أو يفرِّط) أي: يقصِّر في حفظ الوديعة فيضمنها؛ لأن المتعدي متلف لمال غيره، فضمنه، كما لو أتلفه من غير
---------------
(¬١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٣.
(¬٢) في الصدقات، باب ٦، حديث ٢٤٠١، عن طريق أيوب بن سويد، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، به. وضعَّفه ابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ٦٥)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٦٢): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف المثنى، والراوي عنه. وأخرجه -أيضًا- ابن حبان في المجروحين (٢/ ٧٣)، والبيهقي (٦/ ٢٨٩)، عن طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وحكم عليه ابن حبان بالوضع، أو القلب. وأخرجه الدارقطني (٣/ ٤١)، والبيهقي (٦/ ٢٨٩)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٢٣) حديث ١٥٩٧، من طريق محمد بن عبد الرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب، به. بلفظ: لا ضمان على مؤتمن.
وضعفه الذهبي في المهذب (٥/ ٢٤٥٣)، وابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٧٧)، وابن الملقن في خلاصة الدر المنير (٢/ ١٥٠)، والحافظ في التخليص الحبير (٣/ ٩٧)، وبلوغ المرام (٩٦٦).
وأخرجه الدارقطني (٣/ ٤١)، من طريق عمرو بن عبد الجبار، عن عبيدة بن حسان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان. وقال: عمرو، وعبيدة ضعيفان، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع. ثم أخرجه من قول شريح.
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٨/ ١٧٨) رقم ١٤٧٨٢، ووكيع بن خلف القاضي في أخبار القضاة (٢/ ٣٣١)، والبيهقي (٦/ ٩١) من قول شريح.

الصفحة 404