كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

عند عدمها.
(كما) يضمن المستودع (لو جاءه) ربُّ الوديعة (بها في السوق، وأمره) ربُّ الوديعة (بحفظها يبيته، فتركها) المستودَع (عنده إلى مضيه إلى منزله) أو فوق ما يمكنه الذهاب بها، فتلفت قبل أن يمضي بها إلى بيته؛ لأن البيت أحفظ، وتركها فوق ما يذهب بها تفريط.
(وإن أمره) ربُّ الوديعة (أن يجعلها في صندوق، وقال) رب الوديعة للمستودع: (لا تقفل عليها) الصندوق (ولا تنم فوقها، فخالفه) وقفل عليها أو نام عليها، فلا ضمان عليه؛ لأنه محسن (أو قال) اجعلها في صندوق و (لا تقفل عليها إلا قفلًا واحدًا، فجعل عليها قفلين، فلا ضمان عليه) لما تقدم.
(وإن قال) ربُّ الوديعة: (اجعلها في هذا البيت، ولا تُدخِله أحدًا، فـ) ـجعلها في البيت، و (أدخل إليه قومًا، فسرقها أحدهم حال إدخالهم أو بعده، ضمنها) لأن الداخل ربما شاهد الوديعة في دخوله البيت، وعلم موضعها وطريق الوصول إليها، فسرقها.
وإن كان السارق من غيرهم، أو كان التلف بحرق أو غرق، ففي الضمان وجهان: أحدهما لا يضمن؛ اختاره القاضى، وقال في "المبدعَ": إنه أصح.
والثاني: يضمن؛ اختاره ابن عقيل والموفق، ومال إليه الشارح، وجزم به في "المنتهى" لمخالفته.
(وإن أودعه خاتمًا، وقال) ربُّه للمستودَع (اجعله في الخنصر، فلبسه) المستودع (في البنصر، لم يضمن) الخاتم إن ضاع؛ لأن البنصر أغلظ، فهى أحرز (لكن إن انكسر) الخاتم (لغلظها) أى: البنصر،

الصفحة 413