كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

تتميز منه (كما لو لم يَدْرِ أيُّهما ضاع) بأن ضاع درهم مثلًا، ولم يدرِ أهو المردود، أو غيره من الوديعة، فيضمنه؛ لأن الأصل عدم براءته.
(ولو خرق) المستودَع (الكيس) المشدود على دراهم ونحوها (من فوق الشدِّ، لم يضمن إلا الخرق) لأنه لم يهتك الحِرْز.
(و) بخرق الكيس (مِن تحته) أي: الشدِّ (يضمن أرْشَه) أي: الخرق (و) يضمن (ما فيه) من دراهم ونحوها إن ضاعت؛ لهتكه الحِرْزَ.
(وأن أودعه صغيرٌ مميِّزٌ، أو لا، وديعةٌ) أو أودعه مجنونٌ، أو محجورٌ عليه لسفهٍ، وديعة (فتلفت) عند المستودَع، ولو بلا تعدٍّ ولا تفريط (ضَمِتها) المستودَع؛ لأنه أخذ مال ذِره بغير إذن شرعي، أشبه ما لو غصبه (ولا يبرأ) المستودَع من صغير ونحوه (إلا بالتسليم إلى وليِّه) كدَيْنه، وتقدم في الحَجْر (¬١) (إلا أن يكون) المحجور عليه لِحَظِّه (مميزًا مأذونًا) له في الإيداع (أو يخاف) الآخذ لما معه (هلاكَها معه، فيأخذها لحفظها) حتَّى يُسلِّمها لوليه (حِسْبة، فلا) ضمان علبه (كالمال الضائع، والموجود في مَهْلكة، إذا أخده لذلك) أي: ليحفظه لربه (وتلف) قبل التمكُّن من ردِّه.
(وكذا لو أخذ) إنسان (المال من الغاصب تخليصًا) له (ليردَّه إلى مالكه) فتلف قبل التمكُّن، لم يضمنه؛ لأنه محسن.
(وإن أودع) جائزُ التصرُّف (الصغيرَ) وديعةَ (ولو) كان المستودَع الصغير (قِنًّا، أو) أودع جائز التصرُّف (المجنونَ أو المعتوهَ -وهو المختلُّ العقل-) وديعةً (أو) أودع جائزُ التصرف (السفيهَ وديعةً، أو أعارهم) أي: أعار جائز التصرُّف الصغيرَ، أو المجنون، أو المخْتلَّ العاقل أو السفيه،
---------------
(¬١) انظر (٨/ ٣٧٥ - ٣٧٦).

الصفحة 422