كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

(شيئًا، فأتلفوه) بأكل أو غيره (أو تلف بتفريطهم، لم يضمنوا) لأن المالك سلَّطهم على الإتلاف بالدفع إليهم (ويضمن ذلك) أي: المودَعَ والمُعارَ (العبدُ المكلَّف) ومثله المدبَّر، والمكاتَب، والمعلَّق عتقه على صفة، وأم ولد (في رقبته، إذا أتلفه) لأنه مكلَّف، فصح استحفاظه، وبه يحصُل الفرق بينه وبين الصبي، وكونها في رقبته؛ لأن إتلافه من جنايته.
"تنبيه": ظاهر قوله -كغيره-: "إذا أتلفه": أنَّه لو تلف بيده لا ضمان، ولو بتعدٍّ أو تفزيط، وهو كالصريح في قول "التنقيح": ولا يضمن الكل -أي: الوديعة والعارية- بتلفهما بتفريط، لكن مقتضى تعليلهم بما تقدم: أنَّه يضمن إن تعدَّى أو فرَّط، ويكون كإتلافه.
(وإذا مات إنسان وثبت أنَّ عندَه وديعةً) أو مضاربة، أو رهنًا، ونحوها من الأمانات (ولم توجد) تلك الوديعة ونحوها (بعينها) في تركته (فهي دَيْنٌ عليه، تغرمها الورثة من تركته) لأنه لم يتحقق براءته منها (كبقية الديون) فإن كان عليه دين سواها، فهما سواء، وتقدم في المضاربة (¬١).

فصل
(المودَع أمين) لأن الله تعالى سَمَّاها أمانة بقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (¬٢) (والقول قوله مع يمينه فيما يدَّعيه من ردٍّ) لأنه لا منفعة له في قبضها، فقُبل قوله بغير بينة (ولو) ادَّعى الردَّ (على يد عبده) أي: عبد المالك (أو زوجته، أو خازنه) أو وكيله، أو
---------------
(¬١) (٨/ ٥٢٢ - ٥٢٣).
(¬٢) سورة النساء، الآية: ٥٨.

الصفحة 423