كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

وغرق، وغارة ونحوها) كنهب جيش (لم يُقبل) منه ذلك (إلا ببينة) تشهد (بوجود ذلك السبب في تلك الناحية).
فإن عجز عن إقامة البينة بالسبب الظاهر، ضَمِنها؛ بيانه لا تتعذَّر إقامة البينة به، والأصل عدمه.
(ويكفي في ثبوته) أي: السبب الطْاهر (الاستفاضة) قاله في "التلخيص" و"الرعايتين" و"الحاوي الصغير" وغيرها. فعلى هذا: إذا علمه القاضي بالاستفاضة، قُبِل قول الوديع بيمينه، ولم يكلفه بينة تشهد بالسبب، ولا يكون من القضاء بالعلم، كما ذكره ابن القيم في "الطرق الحكمية" (¬١) في الحكم بالاستفاضة، لا في خصوص هذه.
(فإذا ثبت) السبب الظاهر بالبينة، أي الاستفاضة (فالقول قولُهُ) أي: الوديع (في التلف مع يمينه) فيحلف أنها ضاعت به (وتقدم (¬٢) في الرهن والوكالة) نحو ذلك.
(ويُقبل قولُه) أي: المستودَع (في الإذن) أي: أن المالك أذِنَ له (في دفعها) أي: الوديعة (إلى إنسان) عَيَّنه (وأنه دفعـ) ـها إليه مع إنكار المالك الإذن ولا بينة به؛ لأنه ادَّعى دفعًا يبرأ به من الوديعة، فكان القول قوله فيه، كما لو ادَّعى ردَّها إلى مالكها، ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين لما لم يقر بقبضه، وهذه المسألة من المفردات (¬٣).
ولو اعترف المالكُ بالإذن، وأنكر الدفع، قُبل قول المستودَع، ثم ينظر في المدفوع إله، فإن أقر بالقبض، فلا كلام، وإن أنكر، حلف
---------------
(¬١) ص/ ٢٩٤ - ٢٩٣.
(¬٢) (٨/ ١٨٨، ٤٥٤).
(¬٣) مسائل الكوسج (٦/ ٣٠١٤) رقم ٢٢٤٦، والفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني، للدمنهوي (٢/ ٤١).

الصفحة 425