كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

(ولا تُملك معادن ظاهرة) بإحياء (ولا تحجر (¬١)) أي: لا يجوز لأحد أن يتحجرها ليختص بها.
(وهي) أي: المعادن الظاهرة (ما لا تفتقر إلى عمل) بأن كان يُتوصل إلى ما فيها بلا مؤنة (كملح، وقار، ونفط، وكحل، وجص، وياقوت، وماء، وثلج) -في عَدِّهما من المعادن نظر- (ومُوْميا (¬٢)، وبِرَام، وكبريت، ومقاطع طين) -في جعله من المعادن نظر- (ونحوها) لأن فية ضررًا بالمسلمين، وتضييقًا عليهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أقطعَ أبيضَ بنَ حَمَّالٍ معدِن الملحِ، فلما قيل لهُ: إنه بمنزلةِ الماءِ العِدِّ، ردَّهُ" (¬٣)؛ كذا
---------------
(¬١) في متن الإقناع (٣/ ١٩) ونسخة أشار إليها في حاشية "ذ": "تُحَتجر".
(¬٢) المُوْميا: بالضَّم وسكون الواو، لفظة يونانية معرَّبة، والأصل مومياي، حذفت الياء اختصارًا، وهو اسم دَواءٍ لوَجَعِ المفاصل والكبد، شُرْبًا وطِلاءً؛ ومن عُسْرِ البولِ ومن أوْجاع المثانة والرَّحِم والمغصَ والنَّفْخِ وغير ذلك. المصباح المنير ص/ ٨٠٦، مادة (موم)، وتاج العروس (٣٩/ ٥٧٥).
(¬٣) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٥٩)، وأبو داود في الخراج، باب ٣٦، حديث ٣٠٦٤، والترمذي في الأحكام، باب ٣٩، حديث ١٣٨٠، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٠٥ - ٤٠٦) حديث ٥٧٦٤ - ٥٧٦٨، وابن ماجه في الرهون، باب ١٧، حديث ٢٤٧٥، ويحيى بن آدم في الخراج ص/ ١١٠، حديث ٣٤٦، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٣٥٠، حديث ٦٨٥، وابن سعد (٥/ ٥٢٣)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٣٥٦)، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٦١٨) حديث ١٠١٧، والدارمي في البيوع، باب ٦٦، حديث ٢٦٠٨، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٤١٩، ٤٢٠) حديث ٢٤٧٠، ٢٤٧١، وابن قانع في معجم الصحابة (١/ ٦٢ - ٦٣)، وابن حبان "الإحسان" (١٠/ ٣٥١) حديث ٤٤٩٩، والطبراني في الكبير (١/ ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩) حديث ٨٠٦، ٨٠٨ - ٨١١، وابن عدي (٦/ ٢٢٣٩)، والدارقطني (٣/ ٧٦، ٤/ ٢٢١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ٣٩٧) حديث ١٠٢١، والبيهقي (٦/ ١٤٩)، والخطيب في تاريخه (١٤/ ١٦٠ - ١٦١)، والبغوي في شرح السنة (٨/ ٢٧٧) حديث ٢١٩٣، والضياء في المختارة (٤/ ٥٥، ٥٨، ٥٩) حديث ١٢٨٢، =

الصفحة 442