كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

ويلزم) أيضًا (بَذْله لزَرْعِ غيره، ما لم يؤذِهِ بالدُّخول) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا تمنعُوا فضلَ الماءِ، لتمنعُوا بهِ الكلأ" متفق عليه (¬١). وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "مَن مَنَعَ فَضلَ مائِهِ، أو فضلَ كَلَئِهِ، مَنَعَهُ الله فضلهُ يوم القيامةِ" رواه أحمد (¬٢). ولا يتوعد على ما يحلُّ.
(فإن آذاه) بالدخول، فله منعه، وكذا لو تضرَّرَ ببَذْلِهِ، أو وجد مباحًا غيره (أو كان له فيه) أي: البئر (ماء السماء، فيخاف عطشًا، فلا بأس أن يمنعه) لأنه ملكه بالحِيازة، فلم يلزمه بذله كسائر أملاكه،
---------------
(¬١) البخاري في المساقاة، باب ٢، حديث ٢٣٥٣، ٢٣٥٤، وفي الحيل، باب ٥، حديث ٦٩٦٢، ومسلم في المساقاة، حديث ١٥٦٦.
(¬٢) (٢/ ٢٢١، ١٧٩) من طريق ليث بن أبي سُليم، عن عمرو بن شعيب، به.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٢٥): رجال أحمد ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر. وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (٢/ ٤٤٥): إسناده حسن. وأعلَّه ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٦٧) بليث بن أبي سُليم.
وأخرجه العقيلي (٤/ ٥١)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٤٥) حديث ١١٩٥، وفي الصغير (١/ ٧٤) حديث ٩٣، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (٣/ ٥١٥)، من طريق محمد بن الحسن القُرْدُوسي، عن جرير بن حازم، عن الأعمش، عن عمرو بن شعيب، به.
قال الطبراني: تفرَّد به محمد بن الحسن. وقال العقيلي: حديثه غير محفوظ، وليس بمشهور بالنقل، وهذا يُروى بإسناد أصلح من هذا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٢٥): في إسناد الطبراني محمد بن الحسن القُردُوسي، ضعَّفه الأزدي بهذا الحديث، وقال: ليس بمحفوظ.
وأخرجه أحمد (٢/ ١٨٣) عن سليمان بن موسى، عن عبد الله بن عمرو، به.
قال البخاري - كما في علل الترمذى الكبير ص/ ١٠٢ - : سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال أيضًا ص/ ١٥٧: منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئًا، روى سليمان بن موسى أحاديث عامتها مناكير.

الصفحة 446