كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

نزوله بعوض أو لا، وعلى كل لم يحصل منه رغبة مطلقة عن وظيفته، ثم قال: وكلام الشيخ في قضية عين، فيحتمل أن المنزول له ليس أهلًا، ويحتمل عدمه. قال في "المبدع": وفيه نظر، فإن النزول يفيد الشغور، وقد سقط حقه بشغوره، إذ الساقط لا يعود.
وقوله: "في قضية عين" الأصل عدمه. وقال الموضِّح: ملخص كلام الأصحاب: يستحقها منزولٌ له إن كان أهلًا، وإلا؛ فلناظر تولية مستحقها شرعًا. انتهى.

ومما يشُبه النزول عن الوظائف: النزول عن الإقطاع، فإنه نزول عن استحقاقٍ يختص به؛ لتخصيص الإمام له استغلاله، أشبه مستحق الوظيفة، وأخذ العوض عن ذلك قريب من الخلع، كما قاله ابن نصر الله وغيره. قلت: وإن لم يتم النزول، فله الرجوعُ بما بذله من العوض؛ لأن البدل لم يسلم له.
(وقال ابن القيم (¬١): ومن بيده أرض خراجية، فهو أحقُّ بها بالخراج، كالمستأجر) لأن عمر (¬٢) رضي الله عنه أقرَّها بأيدي أربابها بالخراج الذي ضَرَبَه أجرةً لها في كل عام، فملكوا منافعها بالخراج الذي يبذلونه (ويرثها ورثته كذلك) فيكونون أحقَّ بها بالخراج.
(وليس للإمام أخذُها منه) أي: ممن هي بيده ولا من ورثته (ودفعها إلى غيره) لأنه أحق بها من غيره (وإن نزل عنها، أو آثر بها) أحدًا
---------------
= سنة (٧٨٢ هـ) بالصالحية بدمشق. رحمه الله تعالى. انظر: الجوهر المنضد ص/ ١٧٩.
(¬١) أحكام أهل الذمة (١/ ١٢٥).
(¬٢) انظر ما تقدم (٧/ ١٦٩ - ١٧٠).

الصفحة 456