كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

(وإن كانت أرض أحدِهما كثر من) أرض (الآخر، قُسِم الماء بينهما على قَدْر الأرض) فلو كان لأحدههما جَريب، وللآخر جَريبان مثلًا، قُسم بينهما أثلاثًا، لذي الجريب ثلث، وللآخر ثلثان، وهكذا؛ لأن مَنْ أرضُه أكثرُ مساوٍ للآخر في القُرب، فاستحقَّ جزءًا من الماء في نظير الزائد.
(ولو احتاج الأعلى إلى الشِّرب) أي: سقي أرضه (ثانيًا قبل انتهاء سقي الأرض (¬١)، لم يكن له ذلك) إلى أن ينتهي سقي الأراضي؛ ليحصُل التعادل.
(ومَن سبق إلى قناة لا مالك لها، وسبق آخرُ إلى بعض أفواهها من فوق، أو من أسفل، فلكلِّ واحدٍ منهما ما سبق إليه) لحديث: "مَن سبقَ إلى ما لم يَسبِق إليه مسلمٌ فهو له" (¬٢).
(ولمالك أرض منعه من الدخول بها) أي: بأرضه (ولو كانتَ رسومها) أي: القناة (في أرضه) فلا يدخل المحيي أرضَ الغير بغير إذنه؛ لأنه تصرُّف في ملك الغير بغبر إذنه، ولا يعارضه ما تقدم في الصلح (¬٣) من دلالة الرسوم على الملك؛ لأن المحيي إنما يملك القناة بالإحياء، فوجود الرسوم لا يدل على سبق مُلْكه، بخلاف الجار ونحوه ممن مُلْكه ثابت.
(وإنه) بكسر الهمزة على الاستئناف (لا يملك) رب أرض (تضييق مجرى قناة في أرضه خوفَ لِصٍّ؛ لأنه) أي: مجراها (لصاحبها) أي:
---------------
(¬١) في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٣٠): "الأراضي" وهو الصواب.
(¬٢) تقدم تخريجه (٤/ ٤٤٣) تعليق رقم (٣).
(¬٣) (٨/ ٢٩٦ - ٢٩٧).

الصفحة 469