كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

الحجر أو الخشية التي بها الثقوب (يأخذ حقه منها، ولا أن ينصب على حافتي النهر رَحىً تدور بالماء، ولا غير ذلك) من نحو ما تقدم (لأن حريم النهر مشترك، فلم يملك التصرُّف فيه بغير إذنهم) كسائر الحقوق المشتركة.
"تتمة": نقل يعقوب (¬١) في من غُصب حقه من ماء مشترك؛ للبقية أخذ حقهم.
(وإذا اقتسموا ماء النهر المشترك بالمُهَايأة، وكان حق كل واحد منهم معلومًا، مثل أن يجعلوا لكلِّ حصة يومًا وليلة، أو لواحد من طلوع الشَّمس إلى الزوال، وللآخر) من الزوال (إلى الغروب، ونحو ذلك) جاز.
(أو اقتسموه بالساعات، وأمكن ضبط ذلك بشيء معلوم، جاز إذا تراضوا به) لأن الحق لا يتجاوزهم.
(وتقدم في الصلح (¬٢): لو احتاج النهر) المشترك (ونحوه إلى عمارة، أو كَرْي) أي: تنظيف، وأنه على الشركاء بحسب أملاكهم. ومن سد له ماء لجاهه، فلغيره السقي عنه لحاجة؛ ما لم يكن تركه يرده على من سد عنه.
(ومن ترك دابة بمَهْلَكة، أو) بـ (ـفلاة لعجزه عن علفها، أو) تركها بهما (لانقطاعها) أي: عجزها عن المشي (ويأسه منها، هلكها مستنقذها نصًّا (¬٣)) لما روى الشعبي مرفوعًا: "مَن وجد دابةً قد عجز عنها أهلُها،
---------------
(¬١) انظر: الفروع (٤/ ٥٦٤).
(¬٢) (٨/ ٣٢١ - ٣٢٢).
(¬٣) الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص/ ٢٥٥، والرعاية الصغرى (١/ ٤٣٤).

الصفحة 472