كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

(ولا ما أُلقي في البحر خوفًا من الغرق) فلا يملكه آخذه، قال الحارثيُّ: نص عليه (¬١)، وقيل: يملكه آخذه؛ قدَّمه في "الفائق" و"الرعايتين"، وصحَّحه في "النظم"، وقَطَع به في "التنقيح" و"المنتهى"، وتبعهم المصنف في اللقطة في ظاهر كلامه.
(أو انكسرت السفينةُ، وأخرجه) أي: المتاع الذي كان فيها (قوم) فلا يملكونه (فيرجع آخده) أي: العبد على ربه (بنفقة واجبة، و) بـ (ـأجرة حمل متاع) وإنقاذ العبد، أو المتاع من البحر، وإن لم يأذن ربه، كما يأتي في الجعالة؛ لأن فيه حَثًا وترغيبًا في إنقاذ الأموال من الهلكة.
(وللإمام أن يحمي) وفي نسخ: "أن يحيى" والأول الصواب، كما في "المقنع"، و"الفروع"، وغيرهما، ويدل عليه آخر كلامه (أرضَ مَوات لرعي دواب المسلمين التي يقوم بحفظها، من الصدقة والجِزية ودواب الغُزاة، و) رعي (ماشية الضعفاء عن البُعْد، للرعي وغير ذلك، ما لم يُضيِّق على المسلمين) لقول عمر رضي الله تعالى عنه: "المالُ مالُ الله، والعبادُ عبادُ الله. والله لولا ما أحمِلُ عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرًا في شبرٍ" رواه أبو عبيد (¬٢).
قال مالك (¬٣): بلغني أنَّه كان يحمل على أربعين ألفًا من الظهر في
---------------
(¬١) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (١٦/ ١٤٠).
(¬٢) في الأموال ص/٣٧٧، رقم ٧٤٢، عن عامر بن عبد الله بن الزبير -قال أبو عبيد: أحسبه- عن أبيه، به.
وأخرج البُخَارِيّ في الجهاد والسير، باب ١٧٩، رقم ٣٠٥٩، عن زيد بن أسلم عن أَبيه، أن عمر بن الخَطَّاب استعمل مولى له يدعى هُنَيًّا على الحمى، فقال: والذي نفسي بيده، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله، ما حميت عليهم من بلادهم شبرًا.
(¬٣) الموطأ (٢/ ٤٦٤)، والأموال لأبي عبيد ص/ ٣٧٨.

الصفحة 474