كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

سببه، استقر عليه كاملًا بوجود سببه، كأداء ربع مال الكتابة للمكاتَب عند أدائه مال كتابته، وقدم في "الفروع": أنه لا يستحق إلا المُسمَّى. قال في "التنقيح" و "شرح المنتهى": وهو ظاهر كلام غيره. وأطلق الوجهين في "المنتهى".
(فمن فعله) أي: العمل المُسمَّى عليه الجُعْل (بعد أن بلغه الجعل، استحقه كدَيْن) أي: كسائر الديون عن المجاعل؛ لأن العقد استقرَّ بتمام العمل، فاستحق ما جُعل له، كالربح في المضاربة.
(و) من بلغه الجُعْل (في أثنائه) أي: أثناء العمل الذي سُمي الجُعْل لمن عمله (يستحق) من الجُعل (حِصَّة تمامه) أي: العمل إن أتمَّه بنية الجُعل؛ لأن عمله فبل بلوغ الجُعل وقع غير مأذون فيه، فلم يستحق عنه عوضًا؛ لأنه بذلَ منافعَه متبرِّعا بها، ويأتي: "من فَعَله قبل أن يبلغه الجُعل".
(والجماعة) إن فعلت المُجَاعَل عليه (تقتسمه) أي: الجُعْل؛ لأنهم اشتركوا في العمل الذي به استحق الجُعل، بخلاف ما لو قال: من دخل هذا الثقب، فله دينار، فدخله جماعة، استحق كل واحد منهم دينارًا؛ لأنه دخل دخولًا كاملًا، بخلاف ردُّ اللُّقَطة ونحوه، فإنه لم يردها واحد منهم ردًّا كاملًا. ومن نحو ذلك لو قال: من نَقَبَ السورَ، فله دينار. فنقبه ثلاثة نقبًا واحدًا، اشتركوا في الدينار، وإن نَقَب كل واحد نقبًا، استحق كل واحد دينارًا.
(وإذا ردَّ) العامل اللُّقَطة، أو العبد، ونحوهما (لم يكن له الحبس) أي: حبس المردود (على الجُعْل) فإن حبسه عليه وتلف، ضَمِنه (وإن تلف الجُعْل) بيد المجاعِل (كان له) أي: العامل (مثله إن كان مِثْليًا،

الصفحة 480