كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

طريقه) أي: طريق البلد المُسمَّى (فـ) ـإنه يستحق (بالقسط) من الجُعْل المُسمَّى، فإن كان المحل الذي رَدَّه منه نصف المسافة، استحق نصف المُسمَّى، وإن كان أقل، أو أكثر، فبحسابه.
(و) إن ردَّه (من) موضع (أبعد منها) أي: من البلدة المسماة (له المُسمَّى فقط) لأنه لم يجعل للزائد على المسافة عوضًا، فلم يستحق الراد في مقابلته شيئًا.
(وإن رده) العامل (من غير البلد المُسمَّى) ومن غير طريقه (فلا شيء له) لأن ربه لم يجعل على رَدِّة من غير البلد الذي عَيَّنه عوضًا، فالرادُّ من غيره متبِّرع بعمله (كلما لو جعل) ربُّ آبقين (له في رَدِّ أحد عبديه) كسالم، شيئًا (معينًا، فَرَدَّ) العبدَ (الآخر) فلا يستحق المعين. قلت: بل ما قَدَّره الشارع، وكذا التي قبلها.
(وإن قال) ربُّ آبقين (من ردَّ عبْدَيَّ فله كذا، فردَّ أحدهما، فله نصف الجعالة) لأنه ردَّ نصفهما، ويأتي: لو هرب قبل تسليمه لم يستحق شيئًا (ومن فعله) أي: العمل المجاعَل عليه (قبل أن يبلغه الجُعْل، لم يستحقه) أي: الجعل، ولا شيئًا منه؛ لأنه متبرِّع بعمله (وحرم) عليه (أخذه) أي: الجعل؛ لأنه مِن أكْلِ المال بالباطل (وسواء ردَّه) أي: سلَّم المردود ونحوه (قبل بلوغ الجعل، أو بعده) إذ الجعل في مقابلة العمل لا التسليم.

(ويصح الجمع بين تقدير المدة والعمل): كأن يقول: من خاط لي هذا الثوب في يومٍ، فله كذا، فإن أتى به فيها استحق الجعل، ولم يلزمه شيء آخر، وإن لم يَفِ به فيها، فلا يستحق شيئًا؛ قاله في "الشرح".

الصفحة 482