كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

عبدي الآبق فله نصفه، أو: من ردَّ ضالتي فله ثلثها، أو: فله ثوب، ونحوه) من المجهولات (أو) جعل له عوضًا (محرَّمًا، كالخمر، فله في ذلك كله أُجرة المِثْل) لأنه عمل بعوض لم يُسلَّم له.
(وإن قال: من داوى لي هذا) الجريح (حتى يبرأ من جرحه، أو) داوى هذا المريض حتى يبرأ من (مرضه، أو) داوى هذا الأرمد حتى يبرأ من (رَمَده، فله كذا، لم يصح) العقد فيها مطلقًا؛ صححه في "الإنصاف" وغيره.
(وهي) أي: الجَعَالة (عقد جائز) من الطرفين. قال في "الشرح": لا نعلم في ذلك خلافًا (لكل واحد منهما) أي: من الجاعل، والمجعول له المعين (فَسْخها) متى شاء، كسائر العقود الجائزة (فإن فَسَخها العامل) ولو بعد شروعه في العمل (لم يستحق) لما عمله (شيئًا) لأنه فوَّت على نفسه، حيث لم يأتِ بما شُرط عليه، كعامل المساقاة.
(وإن فَسَخها الجاعل) قبل شروع العامل، لم يلزمه شيء، و (بعد الشروع فعليه للعامل أجرة) مِثْلِ (عَمَله) لأنه عمل بعوض ولم يُسلَّم له، فكان له أجرة عمله، وما عمله بعد الفسخ لا أُجرة له عليه؛ لأنه عمل غير مأذون فيه.
وإن زاد الجاعل، أو نقص من الجعل قبل الشروع في العمل، جاز، وعمل به؛ لأنها عقد جائز، فجاز فيه ذلك، كالمضاربة.
(وإن اختلفا في أصل الجُعْل) أي: التسمية، بان أنكرها أحدهما (فقول من ينفيه) لأن الأصل عدمه.
(و) إن اختلافا (في قَدْره) أي: الجعل (أو) اختلفا فى قَدْر (المسافة) بأن قال الجاعل: جعلت ذلك لمن ردَّه من عشرة أميال. فقال

الصفحة 484