كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

وعلي (¬١) وابن مسعود (¬٢).
وروى ابن أبي مليكة، وعمر و بن دينار -مرسلًا- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رد الآبقِ إذا جاء به خارجًا مِن الحرمِ دينارًا" (¬٣)، والمعنى فيه: الحث على حفظه على سيده، وصيانة العبد عما يخاف من لحاقه بدار الحرب، والسعي في الأرض بالفساد. ونقل ابن منصور" (¬٤): سُئل أحمد عن جُعْل الآبق؟ فقال: لا أدري، قد تكلَّم الناس فيه، لم يكن عندي فيه حديث صحيح.
وعلى الأول: فإن ردَّة الإمام، فلا شيء له في رده نصًّا (¬٥)؛
---------------
= الآبق دينارًا، أو اثني عشر درهمًا. وأعلَّه ابن حزم بالانقطاع.
(¬١) أخرج ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤١)، وأحمد - كما في المحلى (٨/ ٢٠٨) -، والبيهقي (٦/ ٢٠٠)، من طريق الحجاج، عن حصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي -رضي الله عنه- قال في جُعْل الآبق: دينار أو اثنا عشر درهمًا، قريبًا أخذ أو بعيدًا.
قال البيهقي: الحجاج بن أرطاة لا يحتج به.
(¬٢) أخرج محمد بن الحسن الشيباني في الحجة (٢/ ٧٣٥)، وفي الآثار ص / ١٩٦، وعبد الرزاق (٨/ ٢٠٨) رقم ١٤٩١١، وابن أبي شبية (٦/ ٥٤١)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٢٥٨)، والبيهقي (٦/ ٢٠٠)، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود -رضي الله عنه- سئل عن جُعْل الآبق؟ فقال: إذا كان خارجًا من الكوفة فأربعين، وإذا كان بالكوفة فعشرة.
(¬٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤٠) عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار، وأخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة (٢/ ٧٣٥) عن ابن أبي مليكة، وأخرجه عبد الرزاق (٨/ ٢٠٨) رقم ١٤٩٠٧، عن عمرو بن دينار.
وأخرج البيهقي (٦/ ٢٠٠) من طريق معمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمرو قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العبد الآبق يوجد في الحرم بعشرة دراهم.
قال البيهقي: هذا ضعيف، والمحفوظ حديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: "جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... " وذلك منقطع.
(¬٤) مسائل الكوسج (٦/ ٢٦١٢) رقم ١٨٢٨.
(¬٥) مسائل حرب كما في القواعد الفقهية ص/ ١٤٢، القاعدة الرابعة والسبعون، =

الصفحة 487