كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

يتحفَّظ بنفسه (فهو كضوالِّ الإبل) لكن جاز التقاطه؛ لأنه لا يؤمن لحاقه بدار الحرب، وارتداده، واشتغاله بالفساد.
(ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذًا له من التلف المشرِف عليه، كان جائزًا) بغير إذن مالكه؛ لأنه إحسان إليه (كذبح الحيوان المأكول، إذا خيف موته، ولا يَضمن ما نقص بموته) أْي: ذبحه؛ لأنه محسِن به.
(ولو وقع الحريق بدار ونحوها، فَهَدمها غيرُ صاحبها بغير إذنه على النار؛ لئلا تسري) النار (أو هدم قريبًا منها، إذا لم يقدر على الوصول إليها، وخيف تعديها وعُتوّها، لم يضمن؛ ذكره) ابن القيم (في "الطرق الحكمية" (¬١)، ثم قال: ولو رأى السبلَ يقصد الدار المؤجَّرة، فبادر وهدم الحائط ليخرج السيل ولا يهدم الدار، كان محسِنًا، ولا يضمن. انتهى) وكذا في "أعلام الموقعين" (¬٢).
(وإن وجد فرسًا لرجل مع المسلمين مع أناسٍ من العرب -أي: من البدو- فأخذ الفرسَ منهم، ثمَّ إن الفرس مرض، بحيث لم يقدر على المشى، جاز للآخذ بيعه، بل يجب عليه فى هذه الحالة أن يبيعه لصاحبه، وإن لم يكن وكلَّه (¬٣) في البيع. وقد نص الأئمة على هذه المسألة ونظائرها، ويحفظ الثمن) لربه (قاله الشَّيخ. وهي) أي: هذه المسألة (في) الجزء (الخامس من "الفتاوى المصرية") (¬٤).
---------------
(¬١) ص/ ٣٦.
(¬٢) (٢/ ٣٩٣).
(¬٣) في "ح": "وكيله".
(¬٤) الفتاوى الكبرى (٤/ ٣٧)، ومختصر الفتاوى المصرية ص / ٤١٦، ومجموع الفتاوى (٣٠/ ٤١١).
،

الصفحة 489