كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

ونص في رواية أبي بكر بن صدقة (¬١): أنه يعرِّف الدرهم.
وقال ابن عقيل: لا يجب تعريف الدَّانِق، وحمله في "التلخيص" على دانِق الذهب؛ نظرًا لعُرف العراق.
(وما قيمته كقيمة ذلك، فيملك بأخذه، وينتفع به آخذه بلا تعريف) لحديث جابر: "رخَّصَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فى العصا والسَّوْطِ والحبلِ، يلتقِطُهُ الرجلُ، يَنتفعُ به" رواه أبو داود (¬٢) (والأفضل أن يتصدق به) ذكره في "التبصرة".
(ولا يلزمه) أي: الملتقط (دفع بدله، إن وَجَد رَبَّه) لأن لاقطه ملكه بأخذه (ولعل المراد: إذا تلف) قال في "الشرح": إذا التقطه إنسان، وانتفع به وتلف، فلا ضمان.
(فأما إن كان) ما التقطه مما لا تتبعه الهِمَّة (موجودًا، ووَجَد) ملتقطهُ (ربَّه، فيلزمه دفعه إليه) ويؤيده: تعبيرهم بالبدل، إذ لا يُعدل إليه إلا عند تلف المبدَل. ولهذا قال الموضح: ظاهر كلامهم: يلزم دفع عينه.
---------------
(¬١) الجامع الصغير لأبي يعلى ص / ٢٠٨، والمبدع (٥/ ٢٧٤)، والإنصاف (٦/ ٤٠٠)، وانظر: مسائل الكوسج (٦/ ٢٧١٥ - ٢٧١٧) رقم ١٩٢٩ - ١٩٣٢.
(¬٢) في اللقطة، باب ١، حديث ١٧١٧. وأخرجه -أيضًا- الطبراني في الأوسط (١٠/ ١٢٣) حديث ٩٢٥٨، وابن عدي (٦/ ٣٣٥٣)، والبيهقى (٦/ ١٩٥)، من طريق المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، مرفوعًا.
قال أبو داود: ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبى الزبير، عن جابر، قال: كانوا، لم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال البيهقي: في رفع هذا الحديث شك، وفي إسناده ضعف.
وقال المنذري في مختصر السنن (٢/ ٢٧٢): وفي إسناده المغيرة بن زياد، وقد تكلم فيه غير واحد.
وقال ابن حجر في فتح الباري (٥/ ٨٥): في إسناده ضعف، واختلف في رفعه، ووقفه.

الصفحة 492