كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

(وكذا لو لقي كنَّاسٌ، ومن في معناه) كالمُقَلِّش (¬١) (قِطَعًا صغارًا مفرَّقة) من الفضة، فإنه يملكها بأخذها، ولا يلزمه تعريفها، ولا بدلها إن وَجَد رَبَّها (ولو كَثُرت) بضم بعضها إلى بعض؛ لأن تفرقها يدل على تغاير أربابها.
(ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة، تَرْك إياس، لانقطاعها) أي: عجزها عن المشي (أو) تَرَكها لـ (ـعجزه عن عَلفها، ملكها آخذها) لحديث الشعبي، وتقدم (¬٢)، بخلاف عبد ومتاع (إلا أن يكون تَرَكَها ليرجع إليها، أو ضلَّت منه) فلا يملكها آخذها (وتقدم (¬٣) آخر إحياء الموات) موضحًا.
(وكذا ما أُلقِيَ خوف الغرق) في البحر، فيملكه آخذه؛ لأن مالكه ألقاه باختياره -فأشبه المنبوذ- رغبة عنه، كما في "التنقيح" و "المنتهى" وغيرهما، فهو مخالف لما قَدَّمه في إحياء الموات، ويحتمل أن المراد الشبيه في تقدم حكمه، أو أنه مشبَّه بالمُستثنى، فلا مخالفة، وتقدم (¬٤) توضيح ذلك في إحياء الموات وبيان الخلاف فيه.
القسم (الثاني: الضَّوالُّ التي تمتنع من صغار السباع، مثل ثعلب، وذئب، وابن آوى، وولد الأسد (¬٥)) والضَّوال جمع ضالَّة، وهي اسم للحيوان خاصة، ويقال لها: الهوامي، والهوافي، والهوامل، وإمتناعها:
---------------
(¬١) المُقلِّش: هو الذي ينخل التراب في الأزقة؛ لطلب ما سقط من الناس، ويُسمَّى المصوّل والمقلّش، وكله غير عربى فى هذا المعنى. المصباح المنير ص/ ٥٩٧؛ مادة (نخل).
(¬٢) (٩/ ٤٧٣) تعليق رقم (١).
(¬٣) (٩/ ٤٧٣ - ٤٧٣).
(¬٤) (٩/ ٤٧٤).
(¬٥) زاد في متن الإقناع (٣/ ٤١): "ونحوها".

الصفحة 493