كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

إما لكبر جثتها (كإبل، وخيل، وبقر، وبغال، و) إما لطيرانها كـ (طيور تمتنع بطيرانها، و) إما بسرعة عدوها كـ (ظباء، و) إما بنابها، كـ (فهود مُعلَّمة) أو قابلة للتعليم، وإلا؛ فليست مالًا، كما يُعلم مما تقدم في البيع (¬١) أ وكـ) ـإبل (حُمُر) أهلة (وخالف الموفق فيها) فقال: الأولى إلحاقها بالشاة؛ لمساواتها لها في العلة.
(فهذا القسم غير الآبق يحرم التقاطه) لما تقدم في الحديث من قوله - صلى الله عليه وسلم - لما سُئل عن ضالة الإبل: "ما لكَ ولها؟ دَعْها، فإنَّ معها حذاؤها: وسقاءَها، تَرِدُ الماءَ وتأكُلُ الشجرَ، حتى يَجِدَها ربُّها" (¬٢). وحذاؤها: خُفُّها؛ لأنه لقوته وصلابته يجري مجرى الحذاء. وسقاؤها: بطنها؛ لأنها تأخذ فيه ماءً كثيرًا، فيبقى سها، يمنعها العطش.
ولقوله: - صلى الله عليه وسلم - "لا يُؤْوِي الضَّالَّة إلا ضالٌّ" رواه أحمد (¬٣) وغيره.
---------------
(¬١) (٧/ ٣١٧).
(¬٢) تقدم تخريجه (٩/ ٤٩١ تعليق رقم) (١).
(¬٣) أحمد (٤/ ٣٦٠، ٣٦٢) والبخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٣٣٤)، وأبو داود في اللقطة، باب ١، حديث، ١٧٢٠، النسائي في الكبرى (٣/ ٤١٥ - ٤١٦) حديث ٥٧٩٩ - ٥٨٠١، وابن ماجه في اللقطة، باب ١، حديث ٢٥٠٣، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٤ - ٤٦٥)، والطحاوي (٤/ ١٣٣)، وفي شرح مشكل الآثار (١٢/ ١٤٩) حديث ٤٧١٩، والمحاملي في الأمالي ص / ٦١، حديث ٣، والبيهقي (٦/ ١٩٠).
عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه.
قال علي ابن المديني - كما في تنقيح التحقيق (٣/ ١٠٥) -: حديث جيد.
وقال ابن حزم في المحلى (٨/ ٢٦١): لا يصح.
قلنا: وفي إسناده اضطراب وجهالة، انظر: تهذيب الكمال (١٣/ ١٩٩)، وتهذيب التهذيب (٤/ ٤٥٤ - ٤٥٥).
لكن معناه ثابت عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرَّفها" رواه مسلم. فى اللقطه، حديث ١٧٢٥.

الصفحة 494