كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

حيثُ وجدتَهُ" (¬١)؛ ولأن أمره برده كأخْذه منه، فإن رده إلى مكانه بغير إذن الإمام أو نائبه، وتلف، ضمنه؛ لأنه بأخذه لزمه حفظه، وتركه تضييع له.
(وكذا من أخذ من نائم، أو) أخذ من (ساهٍ) أي: غافل (شيئًا، لا يبرأ بردِّه) له نائمًا أو ساهيًا (بل بتسليمه لربِّه بعد انتباهه) من النوم والسهو؛ لأن الآخذ متعد بالأخذ، فهو سارق أو غاصب، فلا يبرأ من عُهدته إلا برَده في حالٍ يصح قبض مالكه له فيها (أو) بتسليمه (لإمام أو نائبه) ليحفظه لربه، فيبرأ بذلك، وفيه نظر، إذ لا ولاية لحاكم على نائم وساهٍ، ولذلك لم يذكره في "المنتهى" ولم أره لغيره.
(ويجوز التقاط الكلب المُعلَّم) الصيد، عند القاضي وغيره. قال الحارثي: وهو أصح؛ لأنه لا نص في المنع، وليس في معنى الممنوع (وينتفع به في الحال) بلا تعريف؛ لأنه ليس بمال، وقدم في "شرح المنتهى" أنه يحرم التقاطه، وجزم به في "التنقيح" تبعًا "للمغني" وغيره، لكن لا ضمان.
(ويَسِمُ الإمام) من الوَسْم وهو العلامة (ما يحصُل عنده من الضوال) وقوله: (بأنها ضالة) متعلق بـ "يسم" (ويُشهد عليها) لاحتمال تغيره.
(ثم إن كان له حِمىً يرعى فيه) ما يجتمع عنده من الدواب (تركها) ترعى (فيه إن رأى ذلك، وإن رأى) المصلحة في (بيعها، أو لم يكن له
---------------
(¬١) لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع. وأخرجه -أيضًا- مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٩)، وعبد الرزاق (١٠/ ١٣٢، ١٣٣) رقم ١٨٦٠٨ - ١٨٦٠٩، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٦)، والطحاوي (٤/ ١٣٨)، وفي شرح مشكل الآثار (١٢/ ١٦٠، ١٦١)، والبيهقي (٦/ ١٩١).

الصفحة 497