كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

يُملك بالالتقاط) ولو عرَّفه حولًا (قال الموفق: لأنه) أي: اللقيط (محكوم بحريته) لأنها الأصل، على ما يأتي في اللقيط.
القسم (الثالث: سائر) أي: باقي (الأموال، كالأثمان، والمتاع، وما لا يمتنع من صغار السباع، كالغنم، والفُصلان) -بضم الفاء وكسرها-: جمع فصيل، وهو ولد الناقة، إذا فُصل عن أمَّه (والعجاجيل) جمع عجل، وهو ولد البقرة (وجِحاش الحمير، والأفلاء) بالمد: جمع فِلو، بوزن سِحْر، وجَرو، وعَدُوّ، وسُمُو، وهو الجحش والمهر، إذا فطما أو بلغا الستة؛ قاله في "القاموس" (¬١) (والإوز، والدجاج، ونحوها) كالخشبة الصغيرة، وقطعة الحديد، والنحاس، والرصاص، والزقِّ من الدهن، أو العسل، والغِرارة (¬٢) من الحبّ، والكتب، وما جرى مجرى ذلك. والمريض من كبار الإبل ونحوها كالصغير (سواء وجد ذلك بمصرٍ أو بمهلكة، لم ينبذه ربُّه رغبة عنه) فإن نبذه كذلك، ملكه آخذه، وتقدم في إحياء الموات (¬٣).
(فمن لا يأمن نفسه عليها) أي: اللقطة (لا يجوز له أخذها بحال) لما فيه من إضاعتها على ربها، فهو كإتلافها، وكما لو نوى تملكها في الحال أو كتمانها (فإن أخذها) أي: اللُّقطة (بهذه النية) أي: بنية الخيانة (ضَمِنهما) إن تلفت (ولو تلفت بغير تفريط) لأنه أخذ مال غيره على وجهٍ لا يجوز له أخذه، فضَمِنه، كالغاصب (ولم يملكها) أي: اللقطة، إذا
---------------
(¬١) القاموس المحيط ص/ ١٧٤٠، مادة (فلو).
(¬٢) الغِرارة: وعاء من الخيش ونحوه، يوضع فيه القمح وغيره، وهو أكبر من الجُِوالق. انظر: المصباح المنير ص / ٦٠٩، والمعجم الوسيط (٢/ ٦٧٢) مادة (غرر).
(¬٣) (٩/ ٤٦٤).

الصفحة 499