كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

أخذها وهو لا يأمن نفسه عليها، أو نوى تملُّكها في الحال، أو كتمانها (وإن عرَّفها) لأن السبب المحرَّم لا يفيد الملك؛ بدليل السرقة.
(ومن أخذها) أي: اللقطة (بنية الأمانة، ثم طرأ) له (قصد الخيانة، لم يضمن) اللقطة، إن تلفت بلا تفريط في الحول، كما لو كان أودعه إياها.
(ومن أمن نفسه عليها) أي: اللقطة (وقوي على تعريفها، فله أخذها) لحديث زيد بن خالد المذكور أول الباب (¬١) في النقدين، وقيس عليهما كل متموَّل غير الحيوان، وفي الشاة، وقيس عليها كل حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، وظاهره: لا فرق بين الإمام وغيره.
(والأفضل (¬٢)) لمن أمن نفسه عليها، وقوي على تعريفها (تركُها) أي: عدم التعرُّض لها. قال أحمد (¬٣): الأفضل ترك الالتقاط. وروي معناه عن ابن عباس (¬٤) وابن عمر (¬٥) رضي الله عنهم (ولو وجدها بمَضيَعة) لأن في الالتقاط تعريضًا بنفسه لأكل الحرام، وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيها، فترك ذلك أَولى وأَسلم.
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٩/ ٤٩١) تعليق رقم (١).
(¬٢) في "ح": "والأولى".
(¬٣) المغني (٨/ ٢٩١).
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٣٧) رقم ١٨٦٢٤، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٦٣)، والبيهقي (٦/ ١٩٢)، ولفظه: لا ترفع اللقطة، لست منها في شيء، وقال: تركها خير من أخذها.
(¬٥) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٨)، والشافعي في الأم (٤/ ٦٩، ٧/ ٢٢٦)، وعبد الرزاق (١٠/ ١٣٧) رقم ١٨٦٢٣، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٥٥، ٤٦٣، ٤٦٤)، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٤٧) رقم ١٧٦٨، ١٧٦٩، والبيهقي (٦/ ١٨٨ - ١٨٩).

الصفحة 500