كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

(وإن عجز عن تعريفها (¬١)، فيس له أخذها) ولو بنية الأمانة؛ لأنه لا يحصل به المقصود من وصولها إلى ربها (ومتى أخذها) أي: أخذ الملتقط اللقطة (ثم ردها إلى موضعها) ضمنها (أو قرَّط فيها) فتلفت (ضَمنها) لأنها أمانة حصلت في يده، فلزمه حفظها كسائر الأمانات، وتركَها والتفريط فيها تضييع لها (إلا أن يكون) الملتقط (ردَّها بإذن الإمام أو نائبه) إلى موضعها، فلا يضمنها؛ لأن للإمام نظرًا في المال الذي لا يُعلم مالكه.
وكذا لو التقطها ودفعها للإمام أو نائبه.
(ولو) كان الملتَقَطُ (ممتنعًا) من صغار السباع، ورده إلى مكانه بإذن الإمام أو نائبه، فإنه يبرأ من ضمانه (كما تقدم.
وإن ضاعت اللقطة من ملتقطها في حول التعريف بغير تفريط) منه (فلا ضمان عليه) لأنها أمانة في يده، فلم يضمنها، كالوديعة.
(فإن) ضاعت منه، فـ (ـالتقطها آخر، فعَلم) الثاني (أنها ضاعت من الأول، فعليه) أي: الثاني (ردها إليه) أي: الأول؛ لأنه قد ثبت له حق التمول، وولاية التعريف والحفظ، فلا يزول ذلك بالضياع.
(فإن لم يعلم الثاني بالحال حتى عرَّفها حولًا، ملكها) لأن سبب الملك وجد عنه من غير عدوان (ولا يملك الأول انتزاعها منه) لأن الملك مقدم على حق التملك (فإذا جاء صاجها أخذها من الثاني، وليس له مطالبة الأول) لأنه لم يفرط.
(وإن علم الثاني بالأول، فردَّها إليه فأبى) الأول (أخذها، وقال) للثاني: (عرِّفها أنت، فعرَّفها) الثاني حولًا (ملكها -أيضًا-) لأن الأول
---------------
(¬١) زاد بعدها في متن الإقناع (٣/ ٤٣): "أو لم يأمن نفسه عليها".

الصفحة 501