كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

(و) إذا باعه (حفظ ثمنه لصاحبه، وله) أي: الملتقط (أن يتولى ذلك بنفسه، ولا يحتاج إلى إذن الإمام في الأكل) لظاهر الحديث السابق (و) لا يحتاج إلى إذن الإمام -أيضًا- في (البيع) لأنه إذا جاز أكله بلا إذنه، فبيعه أَولى (ويلزمه) أي: الملتقِط (حفظ صفتها) أي: اللقطة (فيهما) أي: فيما إذا أراد الأكل، أو البيع؛ ليتمكن من الرد إذا وصفها ربها.
(أو) من (حفظه) أي: الحيوان (والإنفاق عليه من ماله) لما في ذلك من حفظة على مالكه (ولا يتملَّكه) أي: لا يصح أن يتملك الملتقِط الحيوان، ولو بثمن المِثل، كولي اليتيم لا يبيع عن نفسه (فإن تركه) أي: ترك الحيوان (ولم ينفق عليه) حتى تلف (ضَمِنه) لأنه مُفرِّط.
(ويرجع) الملتقِط (به) أي: بما أنفقه على الحيوان (ما لم يتعدَّ) بأن التقطه؛ لا ليعرفه، أو بنية تملّكه في الحال ونحوه (إن نوى الرجوع) على مالكه -إن وجده- بما أنفق، كالوديعة (وإلا) بأن أنفق ولم ينوِ الرجوع (فلا) رجوع له بما أنفق؛ لأنه متبرِّع.
(فإن استوت) الأمور (الثلاثة) في نظر الملتقِط، ولم يظهر له الأحظ منها (خُير بينها) لجواز كل منها مع عدم ظهور الأحظ.
(قال الحارثي: وأولى الأمور: الحفظ مع الإنفاق، ثم البيع وحفظ الثمن، ثم الأكل وغرم القيمة) وفي "الترغيب": لا يبيع بعض الحيوان.
الضرب (الثاني: ما يخشى فساده) بتبقيته (كطبيخ، وبِطيخ، وفاكهة، وخضروات، ونحوها، فيلزمه) أي: الملتقط (فعل الأحظ، من أكله، وعليه قيمته، وبيعه) ولو (بلا حكم) أي: إذن (حاكم، وحفظِ ثمنه) لأن في كل منها حفظًا لماليته على ربه، وكالحيوان.
(ولو تركه) أي: ترك الملتقط ما يخشى. فساده بلا أكل، ولا بيع

الصفحة 503