كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

إليه، وطريقُهُ التعريف.
ويكون التعريف (بالنداء عليه) أي: المُلتَقَط (بنفسه) أي: المُلْتَقِط (أو بنائبه) ويكون النداء (في مجامع الناس، كالأسواق، والحمَّامات، وأبواب المساجد أدبار الصلوات) لأن المقصود إشاعة ذكرها.
(ويُكره) النداء عليها (فيها) أي: في المساجد؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "مَن سمعَ رجلًا يَنشدُ ضالَّةَ في المسجدِ، فليَقُل: لا أدَّاها الله إليكَ، فإن المساجدَ لم تُبنَ لهذا" (¬١) والإنشاد دون التعريف فهو أولى.
(ويُكثر منه) أي: التعريف (في موضع وجدانها) لأنه مظنَّة طلبها (و) يُكثر -أيضًا- منه (في الوقت الذي يلي التقاطها) لأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها، فالإكثار منه إذًا أقرب إلى وصولها إليه.
ويكون التعريف (حولًا كاملًا) لحديث زيد بن خالد (¬٢)، وهو قول عمر (¬٣)،
---------------
= فأتيت بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: عرِّفها حولًا. قال: فعرَّفتها، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال: عرفها حولًا. فعرفتها، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال: عرَّفها حولًا. فعرفتها، فلم أجد من يعرفها، فقال: احفظ عددها، ووعاءها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا؛ فاستمتع بها. فاستمتعتُ بها".
(¬١) أخرجه مسلم في المساجد، حديث ٥٦٨، ولفظه: "لا ردها الله عليك".
(¬٢) تقدم تخريجه (٩/ ٤٩١) تعليق رقم (١).
(¬٣) أخرج عبد الرزاق (١٠/ ١٣٩) رقم ١٨٦٣٠، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٥٢) من طريق إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة قال: كان عمر يأمر أن تعرف اللقطة سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها خُيِّر.
قال ابن التركماني في الجوهر النقي (٦/ ١٨٧): وهذا سند جليل متفق عليه، إلا إبراهيم، فإن مسلمًا انفرد به.
وأخرجه -أيضًا- بنحوه: النسائي في الكبرى (٣/ ٤٢٠) رقم ٥٨١٨، ومالك في الموطأ (٢/ ٧٥٧ - ٧٥٨)، والشافعي في الأم (٤/ ٦٩، ٧/ ٢٢٥)، وعبد الرزاق (١٠/ ١٣٥ - ١٣٦) رقم ١٨٦١٨، ١٨٦١٩، ١٨٦٢١، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٥٣، =

الصفحة 505