كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

(فإن التقط) اللقطة (في صحراء، عَرَّفها في أقرب البلاد من الصحراء) التي التقطها فيها؛ لأنه مظنة طلبها.
(وأجرة المنادي على الملتقِط) لأنه سبب في العمل، فكانت أجرته عليه، كما لو اكترى شخصًا يقلع له مباحًا (ولا يرجع) الملتقِط (بها) أي: بأجرة المنادي، على ربِّ اللقطة، ولو قصد حفظها لمالكها -خلافًا لأبي الخطاب- لأن التعريف واجب على الملتقط، فأجرته عليه.

(ولا تعرَّف كلاب) ولو مُعلَّمة (بل ينتفع بالمباح منها) فيجوز التقاطه، كما تقدم؛ لأنه لا نص في المنع، وليس في معنى الممنوع، وفي أخذه حفظه على مستحقه، أشبه الأثمان، وأَولى من جهة أنه ليس مالًا، فيكون أخف.
(وإن كان لا يرجى وجود صاحب اللقطة) ومنه: لو كانت دواهم، أو دنانير، ليست بصرة ولا نحوها، على ما ذكره ابق عبد الهادي في "مغني ذوي الأفهام"، حيث ذكر أنه يملكها ملتقطها بلا تعريف (¬١) (لم يجب تعريفها فى أحد القولين) نظرًا إلى أنه كالعبث، وظاهر كلام "التنقيح"، و"المنتهى" وغيرهما: يجب مطلقًا.
(ولو أخَّر) الملتطِ (التعريفَ عن الحول الأول) أَثِمَ، وسقط (أو) أخَّره (بعضه) أي: بعض الحول الأول (أَثِمَ) الملتقِط بتأخيره التعريفَ؛ لوجوبه على الفور، كما تقدم (وسقط) التعريف؛ لأن حِكمة التعريف لا تحصُل بعد الحول الأول، فإذا تركه في بعض الحول، عرَّف بقيته فقط (كـ) ـما يأثم بـ (ـالتقاطه بنية تملُّكه، أو) بالتقاط ما (لم يرد تعريفه)
---------------
(¬١) في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (٢/ ٤٢٥) ما نصه: "وانظر: هل يملكها بعد مضي الحول، أو قبله؟ الظاهر على الفور. ا. هـ. من خط ابن العماد".

الصفحة 507