كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

التي في اللُّقطة جميعها، وروى الجُوزْجَاني، والأثرم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "أتى رجلٌ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسولَ الله، كيف تَرَى في متاع يُوجَدُ في الطَّريق المِيْتاءِ (¬١)، أو في قرية مَسْكُونَةٍ؟ فقال: عَرِّفْهُ سنةً، فإن جاء صاحبُهُ، وإلا؛ فشأنكَ به" (¬٢). (و) لو كانت اللُّقطة (لُقطة الحَرَم) فإنها تُملك بالتعريف حكمًا كلُقطة الحِلِّ، وروي عن ابن عمر (¬٣) وابن عباس (¬٤) وعائشة (¬٥) رضى الله عنهم؛ لعموم الأحاديث؛ ولأنه أحد الحرمين، فأشبه حرم المدينة؛ ولأنها أمانة، فلم يختلف حكمها بالحِل والحَرَم، كالوديعة وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تَحِلُّ ساقطَتُها إلَاّ لمُنشدٍ" متفق عليه (¬٦)، يحتمل أن يريد إلا لمن عرَّفها
---------------
(¬١) الميتاء: على وزن مِفعال، أي: المسلوكة. النهاية (١/ ٢٢).
(¬٢) لم نقف عليه في مظانه من كتب الجوزجاني المطبوعة، والأثرم لعله رواه في سننة ولم تطبع. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في اللقطة، باب ١، حديث ١٧١٠، والنسائي في الزكاة، باب ٢٨، حديث ٢٤٩٣، وفي الكبرى (٣/ ٤٢٣) حديث ٥٨٢٦ - ٥٨٢٩، ومحمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (١/ ٤٣٥)، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٤٢١، حديث ٨٥٩، وأحمد (٢/ ١٨٠، ٢٠٣، ٢٠٧)، وابن الجارود (٢/ ٢٣٧) حديث ٦٧٠، وابن خزيمة (٤/ ٤٧) حديث ٢٣٢٧، والدارقطني (٣/ ١٩٤، ٤/ ٢٣٦)، والبيهقى (٦/ ١٩٠)، بلفظ: سئل عن اللقطة، فقال: ما كان منها في طريق الميتاء ... الحديث. وزادوا: وما كان الطريق غير الميتاء، والقرية غير المسكونة، ففيه وفي الركاز الخمس.
(¬٣) لم نقف على من أخرجه.
(¬٤) لم تقف على من أخرجه.
(¬٥) أخرج الطحاوي (٤/ ١٣٩)، عن معاذة العدوية، أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: إني أصبت ضالة في الحرم، وإني عرَّفتها فلم أجد احدًا يعرفها، فقالت لها عائشة: استنفعي بها.
(¬٦) البخاري في العلم، باب ٣٩، حديث ١١٢، وفي اللقطة، باب ٧، حديث ٢٤٣٤، وفي الديات، باب ٨، حديث ٦٨٨٠، ومسلم في الحج، حديث ١٣٥٥، عن أبي=

الصفحة 511