كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

"تتمة" قال أبو عبيد (¬١): المُنشد المعرّف، والناشد الطالب.
(أو كان سقوطها) أي: اللُّقطة (من صاحبها بـ) ـسبب (عدوان غيره) عليه؛ لعموم ما سبق.

فصل
(ولا يجوز له) أي: الملتقِط (التصرف فيها) أي: اللُّقطة بعد تعريفها الحول، ولو بخلط بما لا تتميز منه (حتى يَعْرف وعاءَها، وهو ظَرْفها، كيسًا كان أو غيره) كخرقة مشدودة فيها، وقِدْر وزِقّ فيه اللقطة المائعة، ولفافة على ثياب.
(و) حتى يعْرف (وكاءَها) بالمدِّ (وهو الخيط) أو السير (الذى تُشَدُّ به) فيَعْرف كونه خيطًا، أو سيرًا، وكون الخيط من إبريسم، أو قطن، أو كتان ونحوه.
(و) حتى يعْرف (عِفَاصها) بكسر العين المهملة (وهو الشَّد والعَقْد، أي: صفتُهما) فيَعْرف الربط هل هو عقدة أو عقدتان، وأُنْشُوطة (¬٢) أو غيرها؛ للاتفاق (¬٣) على الأمر بمعرفة صفاتها، وهذه منها. والأنشوطة:
---------------
= المطبوع راشد]، وهو ضعيف. والحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير (٤/ ٢٥٢) من حديث الجارود، وعبد الله بن الشخير، وعصمة، ورمز لصحته.
د- من الحسن مرسلًا: أخرجه النسائى في الكبرى (٣/ ٤١٤) حديث ٥٧٩١، وعبد الرزاق (١٠/ ١٣١) حديث ١٨٦٠٤.
(¬١) غريب الحديث (٢/ ١٣٣).
(¬٢) الأنشوطة، بضم الهمزة: ربطة دون العقدة، إذا مُدَّت بأحد طرفيها انفتحت. المصباح المنير، ص/ ٦٠٦، مادة (نشط) وانظر ما يأتي في كلام المؤلف.
(¬٣) الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (٣/ ١٦١٠).

الصفحة 513