كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

(وهو) أي: اللقيط (حرُّ في جميع أحكامه) حتى في قذف وقَوَد؛ لأنها الأصل في الأدميين، فإن الله خلق آدم وذريته أحرارًا، وإنما الرِّق لعارض، فإذا لم يعلم ذلك العارض، فله حكم الأصل.
وهو -أيضًا- (مسلم) لظاهر الدار، وتغليب الإسلام، فإنه يعلو ولا يُعلى عليه (إلا أن يُوجد) اللقيط (في بلد كُفَّار حرب، ولا مُسلمَ فيه) أي: في بلد الحرب (أو فيه مسلم كتاجر وأسير، فكافر رقيق) لأن الدار لهم، وإذا لم يكن فيها مسلم كان أهلها منهم، وإن كان فيها قليل من المسلمين، غلب فيها حكم الأكثر من أجل كون الدار لهم. قال في "الرعاية": وإن كان فيها مسلم ساكن، فاللقيط مسلم، وإلى ذلك أشار الحارثي، فقال: مَثَّل الأصحاب في المسلم هنا بالتأجر والأسير، واعتبروا إقامته زمنًا ما، حتى صَرَّح في "التلخيص" أنه لا يكفي مروره مسافرًا.
(فإن كَثُر المسلمونَ) في دار الحرب (فـ) ـاللقيط (مسلم) قلت: حرٌّ؛ لما تقدم.
(وإن وجد) اللقيط (في دار الإسلام في بلدٍ كل أهلها) أهل (ذِمَّةٍ، فكافر) لأن تغليب حكم الإسلام إنما يكون مع الاحتمال، وهذه لا مسلم فيها يحتمل كونه منه. وقال القاضي وابن عقيل: مسلم؛ لأن الدار للمسلمين؛ ولاحتمال كونه من مسلم يكتم إيمانه.
(وإن كان فيه) أي: بلد الإسلام الذي كل أهلهِ ذمةٌ (مسلم) ولو واحدًا (فـ) ـاللقيط (مسلم، إن أمكن كونه) أي: اللقيط (منه) أي: من المسلم بها؛ تغليبًا للإسلام، ولظاهر الدار، وإن لم يبلغ من قلنا بكفره تبعًا للدار، حتى صارت دار إسلام، فَمُسلم.

الصفحة 528