كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

يمكن الأخذ منه (فعلى مَنْ عَلم حاله الإنفاقُ) عليه (مجَّانًا) للأمر بالتعاون على البر والتقوى، وبالعدل والإحسان؛ ولأنه إحياء معصوم، وإنقاذ له من التلف، فوجب، كإنقاذ الغريق.
(ولا يرجع (¬١)) المنفِق بما أنفقه عليه (لأنها فرض كفاية) إذا قام بها البعض، سقطت عن الباقين؛ لحصول المقصود، وإن ترك الكلُّ أثموا، ولأنها وجبت للمواساة، فهي كنفقة القريب وقِرى الضيف.
(وإن اقترضَ الحاكمُ ما أنفق عليه) أي: اللقيط (ثم بان رقيقًا، أو له أب موسر، رَجَع) الحاكم (عليه) أي: على سيد الرقيق، وأبي الحرِّ الموسر؛ لأن النفقة حينئذ واجبة عليهما. قلت: وقياس الأب وارث موسر؛ ويؤيده قوله (فإن) اقترض الحاكم على اللقيط، و (لم يَظْهر له أحدٌ) تجب عليه نفقته (وفَّى) الحاكم ما اقترضه (مِنْ بيت المال) لأن نفقته حينئذ واجبة فيه، وإن كان للقيط مال تعذَّر الإنفاق منه لمانع، أو ينتظر حصوله من وقف أو غيره، فلمَن أنفق عليه بنية الرجوع أن يرجع؛ لأنه في هذه الحالة غني عن مال الغير؛ هذا معنى كلام الحارثي، وقال: وإذا أنفق الملتقِط أو غيره نفقة المِثْل بإذن الحاكم ليرجع، فله الرجوع. وقال في "المغني" و"الشرح": وإن لم يتبرَّع أحد بالإنفاق عليه، فأنفق عليه الملتقط أو غيره؛ بنية الرجوع إذا أيسر، بأمر الحاكم؛ لزم اللقيط ذلك، إذا كانت النفقة قصدًا بالمعروف. وبغير أمر الحاكم، فقال أحمد (¬٢): يؤدي النفقة من بيت المال.
(وما وُجِدَ معه) أي: اللقيط (من فِراش تحتهُ) كوطاء، وبساط،
---------------
(¬١) زاد في متن الإقناع (٣/ ٥٣): "بالنفقة".
(¬٢) المغني (٨/ ٣٥٦)، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (١٦/ ٢٨٢).

الصفحة 530