كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

نار، ونحوه، فكشف ووجد كما ذكر (قُدِّم)، على من لم يصفه به؛ لأن هذا نوع من اللقطه، فقدم بوصفها كلقطة المال، ولأنه يدل على سبق يده عليه (فإن وصفاه جميعًا) بما تقدم (أُقرع بينهما) لانتفاء المرجح لأحدهما على الآخر.
(وإن لم يكن) اللقيط (في أيديهما، ولا في يد واحد منهما، ولا بينة لهما، ولا لأحدهما، ولا وصفاه، ولا) وصفه (أحدهما، سلَّمه القاضي إلى مَنْ يرى (¬١) منهما، أو من غيرهما) لأنه لا يَدَ لهما ولا بينة، فاستويا وغيرهما فيه، كما لو لم يتنازعاه. وقال في "المغني": الأولى أن يُقرع بينهما.
(ولا تخيير للصبي) إذ لا مستند له، بخلاف اختياره أحد الأبوين؛ لأنه يستند إلى تجربة تقدمت؛ قاله في "التلخيص".
(ومن أسقطَ حَقَّه) من المتنازعين فيه، أو ممن التقطاه معًا (منه) أي: من اللقيط (سقط) حقه؛ لأن الحق لهما، فكان لكلٍّ منهما تركه للآخر، كالشفيعين.
فصل
(وميراث اللَّقيط) -إن مات- لبيت المال، إن لم يخلِّف وارثًا، ولا يرثه الملتقِط؛ لأنه إذا لم يكن رحم ولا نِكاح، فالإرث بالولاء، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما الولاءُ لمَن أعتقَ" (¬٢) والملتقِط ليس معتِقًا. وحديث
---------------
(¬١) في "ذ": "يريد" وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة "يرى".
(¬٢) تقدم تخريجه (٥/ ١٤٣) تعليق رقم (١).

الصفحة 537