كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

واثلةَ بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المرأةُ تحوزُ ثلاثةَ مواريثَ: عَتِيقَها، ولقيطَها، وولَدَها الذي لاعَنَتْ عليه" أخرجه أبو داود والترمذي (¬١) وقال: حديث حسن. قال ابن المنذر: لا يثبت (¬٢). وقول
---------------
= وأخرجه -أيضًا- مسلم في العتق، حديث ١٥٠٥ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(¬١) أبو داود في الفرائض، باب ٩، حديث ٢٩٠٦، والترمذي في الفرائض، باب ٢٣، حديث ٢١١٥. وأخرجه -أيضًا- النسائي في الكبرى (٤/ ٧٨، ٩١) حديث ٦٣٦٠، ٦٣٦١، ٦٤٢٠، وابن ماجه في الفرائض، باب ١٢، حديث ٢٧٤٢، وسعيد بن منصور في سننه (١/ ١٣٥) حديث ٤٧٩، وابن أبي شيبة (١١/ ٤٠٨)، وأحمد (٣/ ٤٩٠، ٤/ ١٠٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧/ ٣٠٩، ١٣/ ١٢٥، ١٢٦) حديث ٢٨٧٠، ٥١٣٦، ٥١٣٧، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٧٣ - ٧٤) حديث ١٨١، ١٨٢، وفي مسند الشاميين (٢/ ٣٠١) حديث ١٣٨٤، وابن عدي (٥/ ١٧٠٧)، والدارقطني (٤/ ٨٩ - ٩٠)، والحاكم (٤/ ٣٤٠ - ٣٤١)، والبيهقي (٦/ ٢٤٠، ٢٥٩)، وابن عساكر في تاريخه (٣٧/ ٢٤٥ - ٢٤٦)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٥١) حديث ١٦٧٦، من طريق عمر بن رؤبة، عن عبد الواحد النصري، عن واثلة رضي الله عنه.
قال الترمذي: حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (٤/ ٣٣٦): هو حديث حسن، وبه نأخذ. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ١٦٤): "قال أبو حاتم [الجرح والتعديل ٦/ ٢٢]: عبد الواحد لا يحتج به. قلت: قد احتج به البخاري، لكن عمر بن رؤبة قال البخاري [التاريخ الكبير ٦/ ١٥٥]: فيه نظر. وفي مراسيل أبي داود [ص / ٢٥٦، حديث ٣٦٢] من طريق داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد، عن رجل من أهل الشام: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ولد الملاعنة عصبته عصبة أمه"، ونحوه قال ابن حجر في الفتح (١٢/ ٣١) ثم قال: وهذه طرق يقوى بعضها ببعض.
وقال البيهقي، والخطابي في معالم السنن (٤/ ٩٩): غير ثابت. وقال ابن حزم في المحلى (٨/ ٢٧٥): عمر بن رؤبة وعبد الواحد النصري مجهولان. وقال ابن الجوزي: عبد الواحد النصري لا يحتج به.
(¬٢) المغني (٨/ ٣٦٠).

الصفحة 538