كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

على طرف اللقيط (إلى أوان البلوغ والرشد) لئلا يهرب (إلا أن يكون) اللقيط (فقيرًا، ولو) كان اللقيط (عاقلًا، فيجب على الإمام العفوُ على مال) فيه حظ للقيط (ينفق عليه) دفعًا لحاجة الإنفاق، وما جزم به المصنف من التسوية بين المجنون، والعاقل، قال في "شرح المنتهى": إنه المذهب. وقال في "الإنصاف": هو الصحيح من المذهب، ويأتي في باب استيفاء القصاص: أن لولي المجنون العفو؛ لأنه لا أمدَ له ينتهي إليه، بخلاف ولي العاقل، وقطع به في "الشرح" هنا.
(وإن ادَّعى الجاني عليه) أي: على اللقيط رِقَّه (أو) ادَّعى (قاذِفُه رِقَّه، وكذَّبه اللقيط بعد بلوغه، فالقول قول اللقيط) لأنه موافق للظاهر؛ لأنه محكوم بحريته؛ ولأنه لو قذف إنسانًا، لوجب عليه حدُّ الحُرِّ، فللقيط طلب حدِّ القذف، واستيفاء القصاص من الجاني، وإن كان حرًّا.
وإن أوجبت الجنابة مالًا، طالب بما يجب في الحُرِّ.
وإن صَدَّق اللقيط قاذفه، أو الجاني عليه على كونه رقيقا، لم يجب عليه إلا ما يجب في قذف الرقيق، أو جنايته عليه:
(وإن جنى اللّقيط جنايةً تحملُها العاقلةُ، فـ) ـأرشها (على بيت المال) لأن ميراثه ونفقته في بيت المال، فكان عقله فيه، كعصباته.
(وإن كانت) الجناية (لا تحملها العاقلةُ) كالعمد المحض، وإتلاف المال (فحكمه) أي: اللقيط (فيها حكم غير اللقيط).
فـ (ـإن كانت) الجناية (توجب القصاص، وهو) أي: اللقيط (بالغ عاقل، اقتص منه) مع المكافأة.
(وإن كانت) الجناية من اللقيط (موجبةً للمال، وله) أي: اللقيط (مال استُوفي) ما وجب بالجناية (منه) أي: من ماله (وإلَّا) بأن لم يكن له

الصفحة 540