كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

على الحياة والكفر) إلى بلوغه عاقلًا، فإن مات أحدهما، أو أسلم قبل بلوغه، حكم بإسلامه.
(والمجنون كالطفل) إذا أقر إنسان أنه ولده، لحق به (إذا أمكن أن يكون منه، وكان) المجنون (مجهولَ النسسب) لأن قول المجنون غير مُعتبر، فهو كالطفل.
(وكلُّ مَنْ ثَبت لحاقه بالاستلحاق، لو بلغ) أو عقل (وأنكر، لم يُلتفت إلى قوله) لنفوذ الإقرار عليه في صغره أو جنونه لمستند صحيح، أشبه الثابت بالبينة.
(وإن ادَّعاه) أي: نسب اللقيط (اثنان أو أكثر) سُمعت؛ لأن كل واحد لو انفرد صحت دعواه، فإذا تنازعوا تساووا في الدعوى، ولا فرق بين المسلم والكافر، والحر والعبد.
فإن كان (لأحدهما بينة، قُدِّم بها) لأنها تظهر الحق وتبينه.
(وإنْ كان) اللقيط المدَّعى نسبه (في يدِ أحدهما، وأقاما بينه قدمتْ بينةُ خارج) كالمال.
(وإن كان) اللقيط (في يدِ امرأةٍ) وادعت نسبه، وأقامت به بينة (قدمت على امرأة ادَّعتْهُ بلا بينة) لأن البينة موضحة.
(وإن تساووا في البينة) بأن أقام كل منهم بينة، والطفل بأيديهم، أو ليس بيد واحد منهم (أو) تساووا في (عدمها، عُرض) اللقيط (معهما) أي: المدعيين إن ادعياه معًا، وإلا؛ لحق بالأول، إلا أن تلحقه القافةُ بالثاني، فيلحق به، وينقطع نسبه عن الأول؛ لأنها بينة في إلحاق النسب، فيزول بها الحكم الثابت بمجرد الدعوى (على القافَة) بالتخفيف: جمع قائف، ويأتي ................................

الصفحة 545