كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

هناك بينة أو لا؛ لأن كل واحد منهما لا يستحق سوى ما ادعاه، وإن كان خنثى مشكلًا، عُرض معهما على القافة؛ لأنه ليس قول أحدهما أولى من الآخر.
(وإن وطئ اثنان امرأة بشُبهة، أو) وطئا (جاريةً مشتركةً بينهما في طُهْرٍ واحد، أو وُطِئتْ زوجة رجل، أو) وُطِئت (أُمُّ ولده، وأتت بولدٍ يمكنُ أن يكون منه) أي: الواطئ (فادَّعى الزوج أنه من الواطئ، أُري) الولد (القافة معهما) أي: الواطئين، إن كانا موجودين، وإلا؛ فمع أقاربهما، كاللقيط، وأُلحق بمن ألحقوه به منهما (سواء ادَّعياه، أو جحداه، أو) ادَّعاه (أحدهما) وجحده الآخر، وقد ثبت الفراش؛ ذكره القاضي وغيره، وهو المذهب؛ قَاله الحارثي.
فقول المصنف: "فادَّعى الزوج أنه من الواطئ" تبعًا لأبي الخطاب و"المقنع" و"المستوعب": فيه نظر؛ إذ لا يلائم آخرَ كلامه، لكنه تبع صاحب "الإنصاف"، وعبارة "المبدع" -أيضًا- موهمة، وعلى قول أبي الخطاب ومتابعيه إن ادَّعاه الزوج وحده، اختص به؛ لقوة جانبه؛ ذكره في "المحرر"، وكذا لو تزوجها كل منهما تزويجًا فاسدًا، أو كان أحدهما صحيحًا، والآخر فاسدًا، أو بيعت أَمته، فوطئها المشتري قبل الاستبراء، وليس لزوج أُلحق به اللعانُ لنفيه.
(ونفقة المولود) المشتبه نسبه (على الواطئَين) لاستوائهما في إمكان لحوقه بهما.
(فإذا أُلحق) الولد (بأحدهما، رجَع) من لم يلحق به (على الآخر بنفقته) لتبين أنه محل الوجوب.
(ويُقبل قول. . . . . . . . . . . . . . .

الصفحة 551