كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)

(ومثله) أي: مثل الموقوف. عليه (مقْطَع) أرضًا ارتفاقًا، إذا (أجر إقطاعَه، ثم انتقل (¬١)) ما أجره (إلى غيره بإقطاع آخَرَ) فتنفسخ الإجارة، ويأخذ المنتقل إليه ما يقابل زمن استحقاقه من مستأجر، ويرجع مستأجر على قابض.
(وإن كان المؤجرُ) للوقف (الناظرَ العام) وهو الحاكم (أو من شرَطَ له الواقفُ النظرَ، وكان أجنبيًّا أو من أهل الوقف، لم تنفسخ) الإجارة (بموته ولا بعزله) في أثناء المدة أو قبلها، كما لو أجر سنة خمس في سنة أربع ومات، أو عزل قبل دخول سنة خمس؛ لما مَرَّ من أنه أجر بطريق الولاية، ومن يلي النظر بعده إنما يملك التصرُّف فيما لم يتصرف هو فيه، و (كملكه المطلق (¬٢)) إذا أجره ثم مات، فإن الإجارة لا تبطل بموته؛ لما تقدم.
(والذي يتوجه أنه لا يجوز للموقوف عليهم أن يستسلفوا الأجرةَ؛ لأنهم لم يملكوا المنفعه المستقْبلة، ولا الأجرة عليها) أي: على المنفعة المستقبلة (فالتسلفُ لهم قبضُ ما لا يستحقونه، بخلاف المالك، وعلى هذا فللبطن الثاني أن يطالب بالأجرة المستأجِرَ الذي سلَّف المستحقين؛ لأنه لم يكن له التسليف، ولهم أن يطالبوا الناظرَ أن كان هو المُسلِفَ) ذكره في "الاختيارات" (¬٣).
(وكموت المستأجر) عطف على "كملكة المطلق (٢) " أي: وكما
---------------
(¬١) زاد في متن الإقناع (٢/ ٥٠٥): "عنه".
(¬٢) في "ح" و "ذ" ومتن الإقناع (٢/ ٥٠٥): "الطلق".
(¬٣) ص / ٢٥٦.

الصفحة 75