كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)
(ولو أجره إلى ما يقع اسمه على شيئين، كالعيد): عيد فطر وأضحى (وجمادى) أولى، وثانية (وربيع): أول، وثاني (لم يصح) العقد؛ للجهالة (فلا بُدَّ من تعيين العيد فطرًا، أو أضحى مِن هذه السنة، أو من سنة كذا، وكذا جمادى) لا بُدَّ من تعيينه، الأولى، أو الثانية، من هذه السنة أو سنة كذا (و) كذا (نحوه) كربيع لا بُدَّ من تعيينه وتعيين سنته (وتقدم (¬١)) ذلك (في السَّلَم) بأوضح من هذا.
(وإن علَّقها) أي: الإجارة (بشر مفرد كرجب، فلا بُدَّ أن يُبين من أي سنة، و) إن علَّقها (بيوم) فـ (ـلا بُدَّ أن يبينه من أي أسبوع) دفعًا للإيهام (¬٢).
(وليس لوكيلٍ مطلَقٍ الإيجارُ مدة طويلة، بل العُرف كسنتين ونحوهما) كثلاث سنين؛ قاله في "شرح المنتهى". (قاله الشيخ (¬٣)) لأن المطلق يُحمل على العُرف.
(وإذا أجره في أثناءِ شهرٍ مدةً لا تَلي العقد، فلا بُدَّ من ذِكْرِ ابتدائها كانتهائها) ليحصُل العلم بها.
(وإن كانت) المدة (تليه) أي: العقد (لم يحتج إلى ذِكْره) أي: الابتداء (ويكون) ابتداؤها (من حين العقد.
وكذا إن أطلق، فقال: أجرتك شهرًا، أو سنة، أو نحوهما) كأسبوع، فيصح، ويكون ابتداؤها من حين العقد؛ لقصة شُعيب (¬٤)، وكمدة السَّلم؛ اختاره في "المغني"، ونصره في "الشرح". والمذهب: لا
---------------
(¬١) (٨/ ١٠٩).
(¬٢) في "ذ": "للإبهام".
(¬٣) الاختيارات الفقهية ص / ٢٢٤.
(¬٤) انظر ما تقدم (٩/ ٥٢) تعليق رقم (١).