كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 9)
النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر استأجرا عبد الله بن الأُريَقِط هاديًا خِرِّيتًا -وهو الماهر بالهداية- ليدلهما على الطريق إلى المدينة (¬١). (أو) استئجار (رحًى لطحن قُفزان معلومة) لأنه منفعة مقصودة.
(ويُشترط معرفة العمل وضبطُه بما لا يختلف) لأن العمل إذا لم يكن معروفًا مضبوطًا بما ذكر، يكون مجهولًا، فلا تصح الإجارة معه؛ لأن العمل هو المعقود عليه، فاشتُرط معرفته وضبطه، كالمبيع.
(ولا تُعرف الأرض التي يريد حرثها إلا بالمشاهدة) لاختلافها بالصلابة والرخاوة.
(وأما تقدير العمل فيجوز بأحد شيئين: إما بالمدَّة كيوم، وإما بمعرفة الأرض، كهذه القطعة، أو) بقوله: (تحرُث من هنا إلى هنا، أو بالمساحة، كجَريب (¬٢) أو جَريبين، أو كذا ذراعًا في كذا) ذراعًا.
(فإن قدَّره) أي: الحرث (بالمدة، فلا بُدَّ من معرقة البقر التي يعمل عليها) لأن الغرض يختلف باختلافها.
(ويجوز أن يستأجر البقر مفردةً؛ ليتولى ربّ الأرض الحَرْث بها، وأن يستأجرها مع صاحبها، و) أن يستأجرها (بآلتها، وبدونها) أي: بدون آلة.
(وكذا استئجار البقر وغيرها لدِيَاس الزرع، واستئجاو غَنَم لتدوسَ له طينًا، أو زرعًا) معينًا، أو موصوفًا، فإن قدَّره بالمدة، فلا بُدَّ من معرفة الحيوان الذي يدوس به؛ لأن الغرض يختلف بقوته وضعفه، وإن كان على عمل غير مقدَّر بمدة احتاج إلى معرفة جنس الحيوان؛ لأن الغرض
---------------
(¬١) تقدم تخريجه (٩/ ٣١) تعليق رقم (٣).
(¬٢) الجريب: عشرة آلاف ذراع. انظر: المصباح المنير (١/ ٣٧) مادة (جرب).