كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

عدم دخولهم يؤدي إلى رفع اللفظ بالكلية (وفيهم) أي: أو كان فيهم (مسلم واحد، والباقي كفار، والواقف مسلم، دخلوا) لأن حمل اللفظ العام على واحد بعيد جدًّا.
(وإن كان) الواقف كافرًا، و (فيهم كافر على غير دين الواقف الكافر، لم يدخل) الكافر المغاير لدِينه، كما لا يرثه.
(وإن وقف على جماعة يمكن حَصْرهم واستيعابهم) كبنيه، أو بني فلان، وليسوا قبيلته، أو مواليه، أو مواليه غيره (وجب تعميمهم) بالوقف (والتسوية بينهم) فيه؛ لأن اللفظ يقتضي ذلك، وأمكن الوفاء به، فوجب العمل بمقتضاه (كما لو أقَرّ لهم) بمال.
(وإن أمكن حَصْرهم في ابتدائه) أي: الوقف (ثم تعذر) بكثرة أهله (كوقف عليٍّ (¬١) رضي الله عنه، عُمِّم مَنْ أمكن منهم) بالوقف (وسوِّي بينهم) فيه؛ لأن التعميم والتسوية كانا واجبين في الجميع، فإذا تعذَّرا في بعض، وجبا فيما لم يتعذرا فيه، كالواجب الذي تعذر بعضه.
(وإن لم يمكن حصرهم ابتداء، كالمساكين، والقبيلة الكبيرة، كبني هاشم وبني تميم، جاز التفضيل) بينهم (والاقتصار على واحد منهم، لأن مقصود الواقف عدم مجاوزة الجنس، وذلك حاصل بالدفع إلى واحد منهم، وإذا جاز الاقتصار على واحد، فالتفضيل أولى (وكالوقف على المسلمين كلهم، أو على) أهل (إقليم كالشام، و) على أهل (مدينة، كدمشق) فيجوز التفضيل والاقتصار على واحد.
---------------
(¬١) أخرج البيهقي (٦/ ١٦١) عن زيد بن علي أن فاطمة بيت رسول - رضي الله عنها - تصدقت بمالها على بني هاشم، وبني المطلب، وأن عليّا - رضي الله عنه - تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم. وانظر ما تقدم (١٠/ ٥٣).

الصفحة 101