كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

(وإن وقف على الفقراء، أو المساكين، تناول الآخر) فهما صنفان حيث اجتمعا، فإن افترقا اجتمعا.
(و) متى كان الوقف على أصناف، كالفقراء، وأبناء السبيل، والغُزاة، ونحوهم فـ (ـمن وُجِد فيه صفات) بأن كان ابن سبيل غازبًا غارمًا (استحق بها) أي: بالصفات، كالزكاة.
(ولو وقف على أصناف الزكاة، أو) على (صِنفين، فأكثر) من أصناف الزكاة (أو) وقف على (الفقراء، أو المساكين، جاز الاقتصار على صِنف، كزكاة) لما تقدَّم من أن مقصود الواقف عدم مجاوزتهم، وذلك حاصل بالدفع إلى صِنف منهم، بل إلى شخص واحد.
(ولا يُعطى فقير) ولا غيره من أهل الزكاة (أكثر مما يُعطاه من زكاة) إن كان الوقف على صِنف من أصناف الزكاة، كالرقاب والغارمين؛ لأن المُطلق من كلام الآدمي يُحمل على المعهود في الشرع، فيُعطى فقير ومسكين تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة، ومكاتَب وغارم ما يقضيان به دَينهما، وابن سبيل ما يحتاجه لعوده لبلده، وغازٍ ما يحتاجه لغزوه، وهكذا.
(وإن وقف على مواليه، وله موالٍ من فوق) فقط -وهم من أعتقوه- اختصَّ الوقف بهم (أو) وقف على مواليه، وله موال (من أسفل) فقط -وهم عتقاؤه- (اختصَّ الوقف بهم.
وإن كان له موالٍ من فوق، و) موال (من أسفل، تناول) الوقف (جميعهم، فيستوون فيه) لأن الاسم بتناولهم على السواء.
ومتى انقرض مواليه، فلعصَبَتهم (وإن عدم الموالي) بأن لم يكن له موالٍ حين قال: وقفت على مَواليَّ (كان) الوقف (لموالي العصبة) لأن

الصفحة 102