كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

(ويجوز بيع آلته) أي: الوقف (وصَرْفها في عمارته) إن احتاج إلى ذلك؛ لما تقدم (¬١).
(وما فضل عن حاجة المسجد من حُصُرِه، وزيته، ومغلِّه، وأنقاضه، وآلته، وثمنها) إذا بيعت (جاز صرفه إلى مسجد آخر محتاج) إليه؛ لأنه صرف في نوع المعين (و) جازت (الصدقة بها) أي: بالمذكورات (على فقراء المسلمين) لأنه في معنى المنقطع، قال الحارثي: وإنما لم يرصد، لما فيه منع التعطيل، فيخالف المقصود، ولو تُوقِّعت الحاجة في زمن آخر، ولا ريع يسد مسدَّها، لم يصرف في غيرها؛ لأن الأصل الصرف في الجهة المعينة، وإنما سومح بغيرها حيث لا حاجة؛ حذرًا من التعطيل، وخص أبو الخطاب والمجد الفقراءَ بفقراء جيرانه؛ لاختصاصهم بمزيد ملازمته والعناية بمصلحته. قال الحارثي: والأول أشبه.
(قال الشيخ (¬٢)): يجوز صرف الفاضل في مثله (وفي سائر المصالح، و) في (بناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته.
وفضل غلةِ موقوفٍ على معيَّنٍ استحقاقُه مقدَّر) من الوقف (¬٣) (يتعينُ إرصاده؛ ذكره) القاضي محمد (¬٤) (أبو الحسين، واقتصر عليه الحارثي).
---------------
(¬١) (١٠/ ١٠٧).
(¬٢) الاختيارات الفقهية ص / ٢٦٣.
(¬٣) في "ذ": "الواقف".
(¬٤) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء ابن أبي يعلى، تفقَّه، وبرع، وصنف، وأفتى وناظر، توفي سنة (٥٢٦ هـ) رحمه الله تعالى. ذيل طبقات الحنابلة (١/ ١٧٦).

الصفحة 111