كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

وإلا) بأن لم يقصد بإعطائه شيئًا مما ذكر (فهِبة وعطية ونِحْلة.
وهي) أي: المذكورات من صَدَقة وهدية وعطية (مستحبَّة، إذا قُصد بها وَجْهُ الله تعالى، كالهِبة للعلماء والفقراء والصالحين، وما قُصِد به صِلَة الرَّحِم) قال الحارثي: وجنس الهبة مندوب إليه؛ لشموله معنى التوسعة على الغير ونفي الشُّح قال: والفضل فيها يثبت بإزاء ما قُصد به وجهُ الله تعالى، كالهبة للصلحاء والعلماء ونحو ذلك، ولا خير فيما قُصد به رياء أو سُمْعة.
و (لا) تُستحب إن قُصد بها (مباهاة ورياء وسُمْعة) الواو بمعنى "أو" (فتُكره) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن يُسَمِّعِ يُسَمِّعِ الله به، ومن يُراءِ يُراءِ الله به" منفق عليه (¬١).
وتقدم (¬٢) أن الصدقة على قريب (¬٣) أفضل من عتق؛ لما في "الصحيحين" عن ميمونة "أنها أعتَقت وليدَةً في زمانِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذَكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو أعْطَيتِها لأخوالِك كان أعظمَ لأجْرِكِ" (¬٤).
---------------
(¬١) البخاري في الرقاق، باب ٣٦، حديث ٦٤٩٩، وفي الأحكام، باب ٩، حديث ٧١٥٢، ومسلم في الزهد والرقائق، حديث ٢٩٨٧، عن جندب بن عبد الله البجلي العَلَقي رضي الله عنه.
وأخرجه مسلم في الزهد والرقائق، حديث ٢٩٨٦، عن اين عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من سمَّع سمَّع الله به، ومن راءى راءَى الله به.
(¬٢) (٣/ ١١).
(¬٣) في "ح" زيادة: "محتاج".
(¬٤) البخاري في الهبة، باب ١٤، ١٥، حديث ٢٥٩٤، ٢٥٩٢، ومسلم في الزكاة، حديث ٩٩٩.

الصفحة 119