كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

جُذَاذَ (¬١) عشْرينَ وَسْقًا من ماله بالعاليةِ، فلمَّا مرضَ، قال: يا بُنَيَّةُ؛ كنتُ نَحلْتُكِ جذاذ ((¬١)) عشرينَ وَسْقًا، ولو كنتِ جَذَذْتِيهِ، أو قَبَضْتِيهِ كان لكِ، فإنَّما هو اليوم مالُ وارثٍ فاقتَسِمُوهُ على كتابِ الله تعالى" (¬٢)، وروى ابن عيينة عن عمر (¬٣) نحوه. وروي أيضًا نحوُه عن عثمان، وابن عمر، وابن عباس (¬٤)، ولم يُعرف لهم مخالف من الصحابة. واختار ابن عقيل
---------------
(¬١) "جذاذ" بالذال المعجمة، كذا في الأصول! وفي الموطأ: "جادّ"، وفي بقية مصادر التخريج: "جداد" بالدال المهملة. والجاد: بمعنى المَجدود، أي: نخلٌ يُجدُّ منه ما يبلغ عشرين وسْقًا. والجداد: بالفتح والكسر، صِرام النخل، وهو قطع ثمرتها. النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٤٤).
(¬٢) مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٢). وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٩/ ١٠١) رقم ١٦٥٠٧، ١٦٥٠٨، وابن سعد (٣/ ١٩٤)، وابن أبي شيبة (٦/ ٤٣)، وأحمد في العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١٩١) رقم ٤٨٢٦، والطحاوي (٤/ ٨٨)، واللالكائي في كرامات الأولياء ص / ١١٧، رقم ٦٣، والبيهقي (٦/ ١٦٩، ١٧٠، ١٧٨)، والبغوي في شرح السنة (٨/ ٣٠٢) رقم ٢٢٠٤، من طرق عن عائشة رضي الله عنها مطولًا، ومختصرًا. وصححه ابن جزم في المحلى (٨/ ٣٠١)، وابن كثير في إرشاد الفقيه (٢/ ١٠٤)، والحافط ابن حجر في الدراية (٢/ ١٨٣).
(¬٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٤٠)، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ، قال: قال عمر رضي الله عنه: ما بال رجال ينحلون أولادهم نحلًا، فإذا مات ابن أحدهم، قال: مالي، وفي يدي، وإذا مات هو، قال: قد كنت نحلته ولدي، لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد، دون الوالد.
وأخرجه -أيضًا- مالك في الموطأ (٢/ ٧٥٣)، وعبد الرزاق (٩/ ١٠٢) رقم ١٦٥٠٩، عن معمر، والبيهقي (٦/ ١٧٠)، من طريق مالك ويونس بن يزيد، عن الزهري، به. وصحح إسناده الحافط في المدونة (٢/ ١٨٣).
(¬٤) أخرج سحنون (٦/ ١٠٨) عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالوا: لا تجوز صدقة حتى تقبض.
وأثر عثمان، وابن عباس رضي الله عنهم: أخرجه -أيضًا- بن أبي شيبة (٦/ ٤١، ٤٤).

الصفحة 123