كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

مشكل، وقدَّم أنه كموت الواهب.
(ولو وهب) إنسان (لغائبٍ (¬١) هبة، وأنفذها) الواهب (مع رسول الموهوب له أو) مع (وكيله، ثم مات الواهب، أو) مات (الموهوب له، قبل وصولها) إليه (لزم حكمها، وكانت للموهوب له؛ لأن قبضهما) أي: قبض رسوله ووكيله (كقبضه) فيكون الموت بعد لزومها بالقبض، فلا يؤثر.
(وإن أنفذها الواهب مع رسول نفسه، ثم مات) الواهب (قبل وصولها إلى الموهوب له، أو مات الموهوب له، بطلت) الهبة (وكانت للواهب أو ورثته؛ لعدم القبض) لحديث أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: (لمَّا تزوَّج رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أُمَّ سلمةَ، قال لها: إنِّي قد أهديتُ إلى النَّجاشي حُلَّةً، وأواقيَ مِسْكٍ، ولا أرى النَّجاشِي إلا قد ماتَ، ولا أرى هديَّتي إلا مردُودةً عليَّ، فإن رُدَّتْ فهو لك، قالت: فكان كما قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ورُدَّتْ عليهِ هديَّتُهُ، فأعْطى كل امرأةٍ من نِسائه أُوقِيَّةً من مِسْكٍ، وأعطى أُمَّ سلمة بقيَّةَ المِسْكِ والحُلَّة" رواه أحمد (¬٢).
---------------
(¬١) في متن الإقناع (٣/ ١٠٤): " الغائب".
(¬٢) (٦/ ٤٠٤). وأخرجه -أيضًا- سعيد بن منصور (١/ ١١٩) حديث ٤٨٥، وابن سعد (٨/ ٩٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦/ ٢٢٦) حديث ٣٤٥٩، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٩٦) حديث ٨٩٥، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٣٢٣) حديث ٣٤٧، ٣٤٨، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ٥١٥) حديث ٥١١٤، والطبراني في الكبير (٢٥/ ٨١) حديث ٢٠٥، ٢٠٦، والحاكم (٢/ ١٨٨) والبيهقي (٦/ ٢٦ - ٢٧)، وفي معرفة السنن والآثار (٨/ ٢٠٠) حديث ١١٦٤١، وابن الأثير في أسد الغابة (٧/ ٢٨٥).
قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي، فقال: منكر، ومسلم الزنجي ضعيف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٤٧ - ١٤٨) (٨/ ٢٨٩): وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وثقه ابن معين وغيره. وضعفه جماعة، وأم موسى بن عقبة لم أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح. وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح =

الصفحة 128