كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

فيه تغريرًا للمُبْرئ، وقد أمكن التحرُّز منه.
(وإن أبرأه) أي: أبرأ ربُّ الدَّين مدينًا (من درهم إلى ألف، صح) الإبراء (فيه) أي: الألف (وفيما دونه) أي: دون الألف.
(ولا يصح الإبراء من الدَّين قبل وجوبه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاقَ إلا فيما تَملِكُ، ولا عِتْقَ إلَّا فيما تَمْلِكُ" (¬١) والإبراء في معناهما.
---------------
(¬١) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب ٧، حديث ٢١٩٠، والترمذي في الطلاق، باب ٦، حديث ١١٨١، وفي العلل (١/ ٤٦٥)، والطيالسي ص / ٢٩٩، حديث ٢٢٦٥، وعبد الرزاق (٦/ ٤١٧) حديث ١١٤٥٦، وسعيد بن منصور (١/ ٢٥١) حديث ١٠٢٠، وأحمد (٢/ ١٨٩، ١٩٠، ٢٠٧)، وابن الجارود (٣/ ٦٢) حديث ٧٤٣، وابن عدي (٥/ ١٧٣٦)، والدارقطني (٤/ ١٤ - ١٥)، والحاكم (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، والبيهقي (٧/ ٣١٨)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٠٨، ٢٨٩) حديث ١٥٤٥، ١٦٩٦، عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه، عن جده، مرفوعًا.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. ولفظ "صحيح" ليس في تحفة الأشراف (٦/ ٣١٨ - ٣١٩) وليس في مختصر سنن أبي داود (٣/ ١١٧) للمنذري أيضًا. وقال الترمذي في العلل: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، وحديث هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها -.
وقال الخطابي في معالم السنن (٣/ ٢٤١): حدث حسن. وقال الذهبي في تلخيص المستدرك (٢/ ٢٠٥): صحيح.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم:
أ- علي رضي الله عنه: أخرجه العقيلي (٤/ ٤٢٨)، والطبراني في الأوسط (١/ ٢٠٢) حديث ٢٩٢، وفي الصغير (١/ ١٦٩) حديث ٢٦٦، وابن عدي (١/ ٣٥٤، ٤/ ١٤٤٥)، ولفطه: "لا طلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتاق إلا من بعد ملك".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٨٧): رواه الطبراني في الصغير، ورجاله ثقات.
ب- جابر رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ١٤٥) حديث ٤٥٩، و (٨/ ١٤٤، ١٦٨)، حديث ٨٢٢٤، ٨٢٩٦، والحاكم (٢/ ٢٠٤، ٤١٩ - ٤٢٠)، =

الصفحة 131