كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= والبيهقي (٧/ ٣١٩)، ولفظه: "لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتق لمن لا يملك".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وشاهده الحديث المشهور في الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ووافقه الذهبي فِي تصحيحه للحديث، وقال: وشاهده أشهر منه.
وقال ابن حجر فِي بلوغ المرام، حديث ١٠١٤: هو معلول.
ج - معاذ رضي الله عنه: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٤١٨) حديث ١١٤٥٨، والطبراني فِي الكبير (١٠/ ١٦٦) حديث ٣٤٩ - ٣٥١، وفي الأوسط (١/ ٣٥) حديث ٨٩، والدارقطني (٤/ ١٤)، والبيهقي (٧/ ٣٢٠)، وابن الجوزي فِي التحقيق (٢/ ٢٨٩) حديث ١٦٩٧، من طريق طاوس، عن معاذ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولفظه: "لا طلاق إلَّا بعد نكاح، ولا عتق إلَّا بعد ملك".
قال الهيثمي فِي مجمع الزوائد (٤/ ٣٣٤): رجاله ثقات، إلَّا أن طاوسًا لم يسمع من معاذ. وقال ابن حجر فِي الفتح (٩/ ٣٨٤): رجاله ثقات إلَّا إنه منقطع بن طاوس، ومعاذ.
د - ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه الطبراني فِي الكبير (١١/ ٢٧، ٤٩) حديث ١٠٩٣٣، ١١٠٠٤، وفي الأوسط (٢/ ٢٩٧) حديث ٢٠٢٩، والدارقطني (٤/ ١٦، ١٥٩)، والبيهقي (٧/ ٣٢٠)، وابن الجوزي فِي التحقيق (٢/ ٣٨١) حديث ٢٠٢٥.
قال الهيثمي فِي مجمع الزوائد (٤/ ٢٤٦): رواه الطبراني فِي الكبير والأوسط، ورجال الكبير ثقات.
هـ - المسور رضي الله عنه: أخرجه ابن ماجة فِي الطلاق، باب ٥١٧ حديث ٢٠٤٨.
قال البوصيري فِي مصباح الزجاجة (١/ ٣٥٤): هذا إسناد حسن.
و- عائشة رضي الله عنها: أخرجه الدارقطني (٤/ ١٥ - ١٦)، من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا. والبيهقي (٧/ ٣٢١) من طربق الزهري، عن عروة، عن عائشة موقوفًا.
قال ابن عبد البر في الاستذكار (١٨/ ١٢٢): وروي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه كثيرة إلَّا أنها عند أهل الحديث معلولة، ومنهم من يصحح بعضها، ولم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء يخالفها.
وانظر: فتح الباري (٩/ ٣٨٢ - ٣٨٣).

الصفحة 132