كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

(وإن وهب) أرضًا (أو تصدَّق) بأرض (أو وَقَفَ) أرضًا (أو وصَّى بأرض) يعني بجزء منها (أو باعها، احتاج أن يحدَّها كلها) بأن يقول: كذا سهمًا من كذا سهمًا؛ لقوله فِي رواية صالح (¬١)، وسأله عن رجل بينه وبين قوم بيت مُشاع غير مقسوم، فتصدَّق أحدُهم على بعضهم بحصته مُشاعًا غير مقسوم، هل يجوز ذلك؟ قال: إذا كان سهم من كذا، وكذا سهمًا، فهو جائز، فإن قال: ثلثها، أو نحوه، صح. قال فِي رواية أبي داود (¬٢):
---------------
= ٢٣٠٨، وفي العتق، باب ١٣، حديث ٢٥٣٩، ٢٥٤٠، وفي الهبة، باب ٩، ٢٣، حديث؛ ٢٥٨٣، ٢٥٨٤، ٢٦٠٧، ٢٦٠٨، وفي فرض الخمس، باب ١٥، حديث ٣١٣١، ٣١٣٢، وفي المغازي، باب ٥٥، حديث ٤٣١٨، ٣٤١٩، وفي الأحكام، باب ٢٦، حديث ٧١٧٦، ٧١٧٧، عن مروان بن الحكم، والمسور بن مخرمة.
وأما اللفظ الَّذي ذكره المؤلف فلم نقف عليه فِي المواضع المذكورة، وإنما أخرجه أبو داود فِي الجهاد، باب ٣١، حديث ٢٦٩٣، والنسائي فِي الهبة، باب ٣٣، حديث ٣٦٩٠، وفي الكبري (٤/ ١٢٠) حديث ٦٥١٥، والبخاري فِي التاريخ الصغير (١/ ٥)، وابن هشام فِي السيرة (٢/ ٤٨٨ - ٤٨٩)، وأحمد (٢/ ١٨٤، ٢١٨)، وابن أبي الدنيا فِي مكارم الأخلاق ص / ٩٤، حديث ٣٨٢، والطبري فِي التاريخ (٣/ ٨٦ - ٨٧، ٨٩ - ٩٠)، والطبراني فِي الكبير (٥/ ٢٦٩) حديث ٥٣٠٣، وفي الصغير (١/ ٣٩٤ - ٣٩٦) حديث ٦٦١، والبيهقي (٦/ ٣٣٦، ٩/ ٧٥)، والخطيب فِي تاريخه (٧/ ١٠٥ - ١٠٦)، وابن الجوزي فِي التحقيق (٢/ ٢٢٧) حديث ١٦١٠، وابن الأثير فِي أسد الغابة (٢/ ٢٦٢ - ٢٦٣)، وابن حجر فِي لسان الميزان (٤/ ١٠١)، والسيوطي فِي تدريب الراوي (٢/ ١٦٢ - ١٦٤)، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.
قال ابن عبد الهادي فِي تنقيح التحقيق (٣/ ٩١): هذا حديث ثابت مشهور.
وقال الهيثمي فِي مجمع الزوائد (٦/ ١٨٨): رواه أحمد ورجال أحد إسناديه ثقات.
وحسنه الحافظ ابن حجر فِي اللسان (٤/ ١٠٠)، والسيوطي فِي تدريب الراوي (٢/ ١٦٤).
(¬١) (١/ ٢٦٣ - ٢٦٤) رقم (٢٠٢).
(¬٢) مسائل أبي داود ص / ٢٠٣.

الصفحة 134