كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 10)

وسُئل عمن يهب لرجل ربع داره؟ قال: هو جائز. و-أيضًا- قيل له (¬١): وهبت منك نصيبي من الدار، قال: إنكان يعلمكم نصيبه فهو جائز.
(ويُعتبر لقبضه) أي: المُشاع إن كان منقولًا (إذن الشريك) لأنه لا يمكن قبضه إلا بقبض نصيب شريكه، وهذا بالنسبة الجواز القبض لا للزوم الهبة، فتلزم به، وإن لم يأذن شريكه، كما أشار إليه ابن نصر الله (وتقدَّم (¬٢) آخر الخيار فِي البيع) مفصلًا.
(ويكون نصفه) أي: القابض (مقبوضًا تملُّكًا، ونصف الشريك) مقبوضًا (أمانة) هذا إذا كانت الهبة فِي نصفه -ولو عَبَّر بنصيبه لكان أوضح- فإن أبى الشريك أن يُسَلِّم نصيبه، قيل للمتَّهَب: وكِّل الشريك فِي قبضه لك ونقله، فإن أبى، نَصَبَ الحاكمُ من يكون فِي يده لهما، فينقله، فيحصل القبض؛ لأنه لا ضرر على الشريك فِي ذلك.
(وإن أذن) شريكه (له فِي التصرُّف) أي: الانتفاع (مجانًا، فكعارية) فِي ضمانه إذا تلف. ولو من غير تفريط.
(وإن كان) أذن له فِي التصرُّف (بأجرة فـ) ـإن شقصه يكون فِي يد القابض أمانة (كمأجور) فلا ضمان فيه إن تلف بلا تعدٍّ ولا تفريط، ولو كانت الأجرة مجهولة كأن استعمله وأنفق عليه مثلًا بقصد المعاوضة؛ لأن فاسد العقود كصحيحها فِي الضمان وعدمه وتقدم (¬٣).
(وإن تصرَّف) الشريك (بلا إذن) شريكه (ولا إجارة) فكغاصب (أو قبضه بغير إذن الشريك، فكغاصب) لأن يده عادِيَة.
---------------
(¬١) المصدر السابق.
(¬٢) (٧/ ٥٠٤).
(¬٣) (٨/ ٢٠٥).

الصفحة 135